حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430683314
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٧ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433123/1443
رقم الحكم:4430683314
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433123 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430683314 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣١٢٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة في المضاربة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (الإلغاء)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (الصك الصادر من المحكمة العامة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة)، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (استلم المبلغ ولم يضارب به) استنادًا على (الحوالة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (٦٠٠٠٠)، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في جلسة واحدة كما هو مبين في محضر ضبطها، ففي جلسة هذا اليوم ٢٢/١٠/١٤٤٣ هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما في ضبط الجلسة وتشير الدائرة الى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية إعمالا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وذلك للتحقق من المسائل الأولية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن محضر المصالحة فذكر بأنه تقدم به عبر الطلبات على القضية وباطلاع الدائرة عليه سألته عن دعواه فتم تقديمها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصها: (اتفق موكلي مع المدعى عليه في تاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢ على ان يستثمر لموكلي في عدة استثمارات في الاسهم بمبلغ إجمالي قدره ٦٠٠٠٠ ستون الف ريال وتم الاتفاق على ان تكون الارباح مناصفة شهريه بما يتم تحصيله من الأسهم إلا ان المدعى عليه لم يستثمر هذه الاموال في الاسهم وتم تحويل هذه المبالغ بثلاث تحويلات من البنك (...) وهي كالتالي ١٥٠٠٠ ريال بالرقم المرجعي (...) تاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢ حواله ١٥٠٠٠ ريال بالرقم المرجعي (...) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢ وحوالة ماليه ٣٠٠٠٠ ريال بالرقم المرجعي (...) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢ وتم التواصل مع المدعى عليه ولم يرد على موكلي لذا اطلب فسخ العقد ورد مبلغ موكلي المدعى به وقدره ٦٠.٠٠٠ ريال هذه دعواي) ثم سألته الدائرة هل تم الاتفاق على الاستثمار في الأسهم في السوق السعودي فأجاب بنعم، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية وحيث انتهى وكيل المدعي إلى طلبه المفصل في وقائع الحكم، وحيث أن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى فإنه يتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاص المحكمة التجارية بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص الولائي حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذ أن مسألة الاختصاص الولائي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وبما أن موضوع الدعوى متعلق بمساهمة المدعي مع المدعى عليه بمبلغ من أجل تشغيله في سوق الأسهم السعودية، وحيث إن نظام (...) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ نص في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين منه على ما يلي: (تُنشِئ الهيئة لجنة تسمى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة، والسوق، وقواعدها، وتعليماتهما في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق، والفصل في الشكوى، أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق) كما أن المادة الثانية والثلاثين، والمادة الستين من النظام ذاته قد أكدت على اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بهذه القضايا، الأمر الذي يتضح معه خروج هذه المنازعة المتعلقة بمطالبة المدعي برأس ماله الذي تم تشغيله من قبل المدعى عليه في سوق الأسهم السعودية بنصوص خاصة عن ولاية الدوائر والمحاكم التجارية. ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسة المعدّة من قبل الإدارة العامة للمستشارين بالمجلس الأعلى للقضاء رقم (١٣٩٢٩) بتاريخ ٤/٨/١٤٣٧هـ الموافق عليها من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والتي نصت في الفقرة الأولى منها على ما يلي: (أن يكون العقد أو العمل بتوظيف الأموال في السوق المالية ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسة أعمال الوساطة فهذه القضايا تختص بها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية)، كما تشير الدائرة الى أنها تتجاوز الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن الى الحكم في الاختصاص لكون الاختصاص مقدم على هذا الاجراء، بالإضافة الى عدم تكليف الأطراف بمواصلة الترافع في الدعوى والمحكمة غير مختصة بنظرها أساساً، وعليه فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم الاختصاص الولائي بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى رقم ٤٣٩٤٣٣١٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430683314 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣١٢٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة في المضاربة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (الإلغاء)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (الصك الصادر من المحكمة العامة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة) واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى رقم ٤٣٩٤٣٣١٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب العدول عن الحكم والحكم للمدعي أصالة برد مبلغها الواصل للمدعى عليها وبينة موكلي حاضرة ألا وهي الحوالة المصرفية والشاهد وإلا رفع الحكم لمحكمة الاستئناف مرافعة وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف ضده وكالة/(...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، ولم يحضر المستأنف ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول للجلسة حسب تذكرة التبليغ رقم (٦٨٧٢٨٥٩٥)، وحيث أن هذه القضية تم إحالتها لدائرة الاستئناف الثانية، ثم صدر بها طلب عدم اختصاص واحالتها لدائرة الاستئناف الأولى لكونها المختص بها،... واستنادا للفقرة الأولى من المادة (٨٤) من نظام المحاكم التجارية، وبالاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها واللائحة الاعتراضية المقدمة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم ٤٣٩٤٣٣١٢٣ لعام ١٤٤٣هـ، والمؤرخ في ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٣هـ فيما انتهى إليه الحكم عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى رقم ٤٣٩٤٣٣١٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ؛ محمولا على أسبابه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.