حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433284851

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439094061/1443
رقم الحكم:433284851
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094061 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433284851 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٤٠٦١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه بالوكالة عن المدعين /، نتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة والتي نختصر من خلالها دعوانا في الآتي: ١- السيد / (...)كان يمتلك عدد (٢.٦٩٩.٥٨٥) سهم أسهم شركة (...)) مسجلة أمانة باسم المدعى عليها / (...)، والتي يمتلكها أخيه /(...) وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١١م. (مرفق الاتفاقية كمستند رقم ١) ٢- باع /(...) نصف الأسهم التي يمتلكها لمورث موكلي َ، أي عدد (١.٣٤٩.٧٩٢.٥)، مليون وثلاثمائة وتسعة وأربعون الفاً وسبعمائة واثنان وتسعون ونصف سهم، وذلك ثابت من خلال إقراراه، وبموجب الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٢٧١٨ لعام ١٤٣٩هـ، والمؤيد من محكمة الاستئناف. (مرفق الحكم كمستند رقم ٢) ٣- وحيث أن الأسهم مازالت باسم المدعى عليها، وتحت حيازتها وتصرفها، وحيث ثبت بموجب حكم قضائي قاطع بملكية الورثة للاسهم كل في حدود نصيبه الشرعي، لذا نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى لإلزام المدعى عليها بنقل ملكية الأسهم لموكلي كلٌ حسب نصيبة الشرعي، وفقاً لصك حصر الورثة، والأنصبة الشرعية فيكون نصيب موكلي (...) (٣١٨٦٩٩.٥) سهم، وموكلتي (...)(١٥٩٣٤٩.٧٥) سهم من أسهم شركة(...)، مساهمة عامة. أصحاب الفضيلة: مما تقدم وحفاظاً على حقوق موكلنا وإعمالاً لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نطلب من فضيلتكم إحالة هذه القضية إلى أحدى الدوائر التجارية المختصة للحكم لموكلي بما يلي: ١- الزام المدعى عليها بنقل ملكية عدد (٣١٨٦٩٩.٥) سهم من الأسهم المسجلة باسمها في شركة (...)باسم موكلي (...). ٢- الزام المدعى عليها بنقل ملكية عدد (١٥٩٣٤٩.٧٥) سهم من الأسهم المسجلة باسمها في شركة (...)باسم موكلتي (...). ٣- الزام المدعى عليها بأن تسدد لموكليَ مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال منافة بينهما كأتعاب محاماة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة ١٥/٧/١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٢هـ وكالة عن المدعي (...) ، وبموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣هـ وكالة عن المدعية ن(...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها، وبعد ذلك اطلعت الدائرة على اللائحة ومرفقاتها والتي تضمنت طلب الزام المدعى عليها بنقل ملكية عدد (٣١٨٦٩٩.٥) سهم من الأسهم المسجلة باسمها في شركة (...)باسم موكلي (...). مع الزام المدعى عليها بنقل ملكية عدد (١٥٩٣٤٩.٧٥) سهم من الأسهم المسجلة باسمها في شركة (...)باسم موكلتي (...). مع الزام المدعى عليها بأن تسدد لموكليَ مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال مناصفة بينهما كأتعاب محاماة، وبسؤاله عن مستنده في هذه الدعوى أجاب: الحكم القضائي الصادر من الدائرة التاسعة عشر والمقيد برقم ٢٧١٨ لعام ١٤٣٩هـ والاتفاقية المبرمة في عام ١٤٣٣هـ بين (...) و(...)ابني (...)، كما تشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قد أرفق صك حصر الورثة عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز فأفهمته الدائرة بتقديمه كمرفق في ملف الدعوى عبر ناجز مع تقديم شهادة الأسهم وبيانات شركة (...)خلال ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك. وفي جلسة ١١/٨/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية كما حضرت لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وفيها تشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة مذكرة تضمنت أولا: نفيدكم بأنه لا علم لنا بالاتفاق المبرم بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٢م بين (...) (...) حول الأسهم المزعوم امتلاكها من قبل (...)في شركة (...) للتمويل. ثانيا: الاتفاقية المشار إليها بن (...)بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١١م فلم يتم العمل بها، وهي ملغية من حينها إن صحت، فليس هناك أسهم مملوكة ل(...)ومسجلة صوريا باسم (...)، فضلا عن أن الأسهم المسجلة باسم شركة (...)هي أسهم تعود ملكيتها (...) وليس ل(...)أو (...)ليتم التصرف بها. ثالثا: أما الحكم الذي يستند عليه المدعون في دعواهم فلم يتم النص فيه على الأسهم المسجلة باسم شركة (...)، ولا تتحمل الشركة أي اتفاقات بين (...)(...)، ولكون القاضي في تلك الدعوى لم يتحقق من ملكية (...)لأي أسهم في (...) فهو خطأ في ذلك الحكم يستدعي الالتماس عليه، وحسب علما بأنه يوجد التماس مقدم على الحكم برقم (٤٣٧٩٢٨٠٧٣) لدى محكمة الاستئناف. ولكل ما تقدم نطلب رد الدعوى . وبطلب الجواب من وكيل المدعيين طلب مهلة للرد فأفهمتهما الدائرة بأن يقدم وكيل المدعيين جوابا خلال ثلاثة أيام يليه رد وكيلة المدعى عليها مرفقا بالأسانيد وذلك عبر ناجز وفي حال تعذر ذلك يتم إرفاق الجواب عبر البريد الإلكتروني للدائرة مع تقديم ما يثبت وجود خلل تقني يحول دون إرفاق المذكرات عبر ناجز. وفي جلسة ٢٠/٨/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية كما حضرت لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وفيها تشير الدائرة إلى تقديم المدعية وكالة مذكرة تضمنت أولا: نفيدكم بأنه لا علم لنا بالاتفاق المبرم بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٢م بين (...) (...) حول الأسهم المزعوم امتلاكها من قبل (...)في شركة (...). ثانيا: الاتفاقية المشار إليها بن (...)بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١١م فلم يتم العمل بها، وهي ملغية من حينها إن صحت، فليس هناك أسهم مملوكة ل(...)ومسجلة صوريا باسم (...)، فضلا عن أن الأسهم المسجلة باسم شركة (...)هي أسهم تعود ملكيتها ل(...)وليس ل(...)أو (...)ليتم التصرف بها. ثالثا: أما الحكم الذي يستند عليه المدعون في دعواهم فلم يتم النص فيه على الأسهم المسجلة باسم شركة (...)، ولا تتحمل الشركة أي اتفاقات بين (...)(...)، ولكون القاضي في تلك الدعوى لم يتحقق من ملكية (...)لأي أسهم في (...) فهو خطأ في ذلك الحكم يستدعي الالتماس عليه، وحسب علما بأنه يوجد التماس مقدم على الحكم برقم (٤٣٧٩٢٨٠٧٣) لدى محكمة الاستئناف. ولكل ما تقدم نطلب رد الدعوى . وبطلب الجواب من وكيل المدعيين طلب مهلة للرد فأفهمتهما الدائرة بأن يقدم وكيل المدعيين جوابا خلال ثلاثة أيام يليه رد وكيلة المدعى عليها مرفقا بالأسانيد وذلك عبر ناجز وفي حال تعذر ذلك يتم إرفاق الجواب عبر البريد الإلكتروني للدائرة مع تقديم ما يثبت وجود خلل تقني يحول دون إرفاق المذكرات عبر ناجز. وفي جلسة ١٢/٩/١٤٤٣ه حضرت وكيلة المدعين / (...)بموجب الوكالة رقم (عن (...)- عن (...)) كما حضرت وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (....) وفيها تشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها تقدمت بمذكره عبر الدردشة الكتابية لوجود خلل تقني حال دون تبادل المذكرات عبر ناجز ونصها ما يلي: أولا: الرد على ما ذكره المدعيين من أن (عدم علم موكلتي بالاتفاقية المبرمة بين (...)ومورثهم غير منطقي لأن (...)عضو مجلس إدارة شركة (...)، وما انتهت إليه الأحكام بثبوت ملكية مورّثهم للأسهم)، فإن ذلك غير وجيه ولا عبرة له في إثبات دعوى المدعين وفقا للآتي: لا يلزم من كون (...)عضو مجلس إدارة شركة (...)علم موكلتي بالورقة الصادرة من (...)شخصيا إلى مورّث المدعيين، بل الأصل جهل موكلتي بها؛ لاستقلال تصرفات (...)عن الشركة، واستقلال ذمة كل منهم على الآخر، فلا يصح شرعا إلزام موكلتي بتصرفات الغير في حقها دون إذن، فضلا عمّا ذكرناه سابقا من أن الأسهم مسجلة باسم موكلتي صوريا، وأنه لم يتم العمل بالاتفاقية -إن صحت-. ما يتعلق باستناد المدعيين على الحكم الصادر، فالدائرة جانبت الصواب في حكمها؛ إذ هو حكم معيب، فكيف يتم إصدار حكم بدون التحقق من ملكية (...)للأسهم أولا؟ فلم تتحقق المحكمة ابتداء من صحة امتلاك (...)في شركة دويتشه، فالملكية لها أركانها المعتبرة شرعا ونظاما، وهي لم تنطبق أصلا على (...)حتى يتم استتباع تصرفاته عليها، والصحيح أن لا عبرة للورقة الصادرة من (...)لانعدام الحق الذي بنيت عليه، فلا أثر للحكم تباعا. ثانيا: الرد على ما ذكره المدعيين من صحة الاتفاقية واستنادهم على قاعدة لا يجوز نقض ما تم السعي له، وفقا للآتي: نؤكد لفضيلتكم أن الاتفاقية لم يتم العمل بها، وهي ملغية من حينها إن صحت، ولا عبرة بها لعدة أسباب: تم تسجيل الأسهم باسم موكلتي في شركة (...)صوريا، وهي في حقيقتها مملوكة (...) رحمه الله. الاتفاقية -إن صحت- فهي صادرة من (...)شخصيا، مخالفا لمتطلبات النظام بما يخص تمثيل الشركات النظامية، فلا يمكن الاعتماد عليها في نقل ملكية الأسهم. أن إقرار موكلتي بعدم تملكها للأسهم وأن الأسهم مسجلة باسمها صوريا أمر محسوب عليها لا سيما أمام خصم منازع، وأن مراد القاعدة بأن رجوع موكلتي عن إقرارها في عدم التملك مردود عليها في حال عادت وطالبت بالتملّك، وليس في حالتنا هذه. يؤكد قرينة أن الاتفاقية المزعومة لم يعمل فيها أن تحسين نفسه لم ينقل الأسهم لاسمه بعد مرور ما يقارب عشر سنوات من الخطاب المزعوم المرسل له من قبل (...)، والورثة المدعين يرفعون دعاوى كثيرة أمام المحاكم بمجرد الاطلاع على أوراق بمكتب والدهم لا يعرفون تاريخها ولا أصلها، وما إذا كان تم الرجوع عنها أو اعتمادها، ومن ذلك دعاوى على حقوق مضى عليها ٢٥ عاما! ولو كان لمورثهم حق لطالب بحقه، ونحن مستعدون بإحضار الدعاوى التي يرفعونها ويخسرونها أمام المحاكم. أما القاعدة التي يستندون عليها، فهذا لو كان (...)هو المدعي، أما والحال أن البائع والمشتري يذكرون بأن اتفاقيتهم لاغية إن صحت فإنه الأخذ بكلامهم متوجب لأن الاطلاع على هذا الأمر وهو الإلغاء وعدم العمل بها لا يمكن الاطلاع عليه إلا من جانبهم، فكيف لا يؤخذ به؟ ولو صح استعمال القاعدة على نحو ما ذكره المدعين لما استطاع أحدا أن يرفع دعوى على آخر. وللمدعين إن هم أرادوا الرجوع على (...)بأي مطالبة إن كان حقهم ثابتا. ثالثا: ما ذكره المدعيين من محاولة موكلتي الطعن في الحكم المستند عليه في الدعوى والتحدث باسم (...)فهذا ادعاء واهٍ، فنهائية الحكم لا تعني عدم قابليته للاعتراض بالطرق غير العادية ممثلة بالالتماس. لاسيما أن موكلتي متأثرة بالحكم الصادر بموجب الدعوى المنظورة أمامكم، ولم نتحدث بالنيابة عن (...)، بل جل ما ذكرناه باسم موكلتي. رابعا: ما يتعلق بطلب الدائرة البينة على تقديم طلب الالتماس وما يثبت ملكية الأسهم (...)، نرفق لكم الآتي: صورة من طلب التماس إعادة النظر المقدم من (...) على صك الحكم الصادر في القضية رقم (٢٧١٨/١/ق) لعام ١٤٣٩ المقيدة بمحكمة الاستئناف برقم ١٦٢٣ لعام ١٤٣٩ (مرفق١) إقرار الشيخ (...)رحمه الله بما يخص ملكيته للأسهم في شركة (...)للتمويل، وأن تسجيلها باسم موكلتي شركة (...)للاستثمار التجاري والعقاري إنما هو تسجيل صوري، وأن الأسهم في الحقيقة مملوكة له. (مرفق٢) وعليه نطلب من فضيلتكم: رد الدعوى. إلزام المدعى عليهم بأتعاب المحاماة . مع إرفاق بعض المستندات عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز فأفهمتها الدائرة بتقديم هذا الرد و المستندات عبر ايميل الدائرة كي يتم ارفاقها في الملف الالكتروني للدعوى وبطلب الجواب من وكيلة المدعيين طلبت مهلة لذلك فأفهمتهما الدائرة بتبادل المذكرات عبر ناجز وذلك بأن تقدم المدعية وكالة الجواب خلال خمسة أيام يليه رد المدعى عليها خلال خمسة أيام ثم جواب وكيلة المدعية خلال خمسة أيام فاستعدتا بذلك. وفي تاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه سبق لموكلتنا وأن أجابت على معظم ما دفعت به المدعى عليها، وسوف يقتصر جوابنا فقط على ما اثارته المدعى عليها من دفوع جديدة فقط. ١- فيما يتعلق بدفع المدعى عليها بأن الاتفاقية المبرمة بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١١م كانت بين (...)، وأخيه (...)بصفته الشخصية، فهذا غير صحيح، والصحيح كما سبق وأن ذكرنا أن الاتفاقية مبرمة بين المدعى عليها و(...)، حيث أن السيد/ (...)وقع على الاتفاقية بصفته مدير المدعى عليها، وذلك وارد في تمهيد الاتفاقية حيث ذكرا نصاً حيث أن الطرف الأول يملك شركة (...)للاستثمار التجاري والعقاري ، كما أن الاتفاقية ابرمت على مطبوعات المدعى عليها، بخلاف أن الاتفاقية ممهورة بختم المدعى عليها، هذا بخلاف أن السيد (...)مدير المدعى عليها وفقاً لسجلها التجاري. ٢- فيما يتعلق بطعن المدعى عليه في حكم صادر من المحكمة التجارية ومؤيد من محكمة الاستئناف، ونعته بالمعيب، فنرفض هذا وعلينا احترام أحكام القضاء النهائية،ولا سيما أن الحكم كان حضورياً، وحضر السيد/ (...)وتمكن من الدفاع عن نفسه، وانتهت الأحكام إلى ثبوت ملكية لمورث موكلي. ٣- فيما يتعلق بادعاء المدعى عليها بأن الاتفاقية المبرمة بين المدعى عليها، و(...)، لم يتم العمل بها، فالأصل صحة الاتفاقية، ولا يجوز نقض ما تم السعي له من كلاهما وفقاً لقاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . ونؤكد أن الأخوين (...)، و(...)هما أكبر المساهمين في شركة. شركة (...)للتمويل وأحدهما رئيس مجلس الإدارة والثاني عضو مجلس إدارة، وفق مستخرج السجل التجاري الذي سبق إرفاقه. ٤- فيما يتعلق بدفع المدعى عليها بأن السيد / (...)تقدم بالتماس إعادة نظر على الحكم، نفيد فضيلتكم أن التماس إعادة النظر لم يتم تقديمه إلا بعد قيد موكلينا لهذه الدعوى، وذلك بهدف الإطالة والتهرب، كما نؤكد أن السيد/ (...)حضر أمام المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف، وتمكن من تقديم كل دفوعه، كما لا يخفى على فضيلتكم، أن التماس إعادة النظر يقدم في أي وقت بحجة وجود مستندات جديدة وليس من المعقول عندما نريد تنفيذ الحكم،يقابلنا السيد (...)بتقديم التماس إعادة نظر، كما لا يخفى على فضيلتكم أيضاً أن التماس إعادة النظر لا يوقف التنفيذ، ولا يقلل من حجية الحكم وجعله نافذاً وملزماً أصحاب الفضيلة مما تقدم وحفظا على حقوق موكلنا واعمالا بقوله تعالى يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولقوله صلى الله عليه وسلم لاضرر ولا ضرار الحكم لموكلي بمطالبتهما الواردة بلائحة الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعين / (...)بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضرت وكيلة المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وفيها تشير الدائرة إلى تبادل طرفي الدعوى المذكرات عبر ناجز وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع متعلق بطلب الإلزام بنقل أسهم في شركة مساهمة مغلقة عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظره طبقاً لنص الفقرة ٤ من م ١٦، أما عن الشكل ولما كان طلب المدعي وكالة منحصر في الحكم بالزام المدعى عليها بنقل ملكية عدد (٣١٨٦٩٩.٥) سهم من الأسهم المسجلة باسمها في شركة (...)للتمويل باسم (...)مع نقل ملكية عدد (١٥٩٣٤٩.٧٥) سهم من الأسهم المسجلة باسمها في شركة (...)للتمويل باسم (...) استناداً على الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٢٧١٨ لعام ١٤٣٩هـ، والمؤيد من محكمة الاستئناف والمنتهي بثبوت تملك ورثة(...) –ومن ضمنهم المدعيان- لعدد ١,٣٤٩,٧٩٢,٥ مليون وثلاثمائة وتسع وأربعون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ونصف سهم من الأسهم المملوكة ل(...)بن (...)في شركة (...) لتمويل المساكن ((...)للتمويل) بحسب انصبتهم الشرعية باعتبار أن هذه الأسهم مسجلة صوريا باسم المدعى عليها بموجب اتفاقية البيع بين مدير المدعى عليها و(...)– بحسب ما ورد تفصيلا في الوقائع- ولما كانت المدعى عليها لا تنكر صورية تملكها للأسهم في شركة (...)إلا أنها تنازع في ملكية هذه الأسهم وأنها لصالح (...)بموجب إقراره، ولما كان من شروط قبول الدعوى توافر شرط الصفة في طرفيها وحيث أن ملكية الأسهم محل هذه الدعوى ثابتة للمدعيين إلا أن قيام الدعوى بمواجهة المدعى عليها لا يستقيم والحال ما ذكر من عدم إقرارها التام بملكية البائع (...)بن (...) لما في حوزتها من الأسهم رغم إقرارها بالصورية، واستنادا على ما نصت عليه م ٧٦ فقرة ١ من نظام المرافعات الشرعية فإن الدائرة تنتهي إلى عدولها عن قرارها بقبول هذه الدعوى والحكم بعدم القبول لعدم الصفة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث