حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433227342

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٧ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439043886/1443
رقم الحكم:433227342
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439043886 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433227342 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٣٨٨٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها ونص دعواه: ((الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٠) عشرة ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استثمار بطاقات (...))، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة استثمار وتقسيط، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقود)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم الالتزام) استنادًا على (عدم الالتزام) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (٠٠٠)، هذه دعواي))، وفي الجلسة الأولى طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه، ثم على المدعى عليه تقديم جوابه على الدعوى، ويختم المدعي بمذكرة رد على جواب المدعى عليه، وفي الجلسة الاثنية أكدت الدائرة على الأطراف بتقديم مذكراتهم عبر النظام، ثم تقدم المدعي بمذكرة أكد فيها ما جاء في صحيفة الدعوى، ولم تتقدم المدعى عليها بمذكرتها الجوابية، وفي جلسة لاحقة حضر وكيل المدعى عليها وقرر قائلاً: ((المدعى عليها عمرها بالثمانين والمؤسسة باسمها بناء على طلب ابنها (...)، وهو الذي يباشر كل شيء باسمها ولا تعرف هي شيء عن المؤسسة وأعمالها، ولا تسكن ب(...) وتسكن في محافظة (...)))، ثم سألت وكيلة المدعي عن الحوالات المرفقة، وعن إقرار ابن صاحبة المؤسسة أنه هو المباشر للعمل والمسؤول عن المؤسسة، ولماذا لم تقدم الدعوى ضده؟، فأجابت قائلة: ((الحوالات هي بينتنا، ودعوانا على (...) صاحبة المؤسسة وليست على (...)))، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي ارفاق الصكوك التي تمت ضد ابن صاحبة المؤسسة (...)، فقدم مذكرة تضمن حوالات بنكية ل(...)، وضبط لأحد الجلسات في المحكمة العامة، من غير ارفاق صورة الضبط الرسمية، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى إلزام المدعى عليها بأن تسلم لها رأس مال الشراكة وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوى تقديم المدعية العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٨\٥\١٤٣٥هـــ برأس مال وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، والعقد المبرم بتاريخ ٢٦\٦\١٤٣٥هـــ برأس مال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، ولأن الأصل سلامة رأس المال، ولأن المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ بل ذكر وكيلها أن المؤسسة يديرها ابنها (...) والأموال محولة لحسابه لصالح المؤسسة، وأن المدعى عليها مقرها محافظة (...)، ولما كان السجل التجاري الصادر باسم المدعى عليها مقره (...)، ولما كان العقد قد وقع بختم المؤسسة ولا يوجد ل(...) أي علاقة بالعقد المبرم فلم يذكر أنه ممثل أو مالك للمؤسسة، ولم يقم بالتوقيع على العقد، ولما كان المدعي قد وجه دعواه ضد صاحبة المؤسسة ورفض توجيه الدعوى ضد ابنها (...)، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام (...) هوية رقم (...) بأن تسلم لــ (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث