حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433287829
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439245656/1443
رقم الحكم:433287829
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245656 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433287829 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439245656 لعام 1443ه المدعي: (....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت:نفيد فضيلتكم بانه تم الاتفاق مع المدعى عليه شركة(....) التجارية بتاريخ 13/8/2020م على عقد توريد فواكه لمدة ستة اشهر وقد استلم المدعى عليه مبلغ وقدره 160,000 ريال مائة وستون الف ريال وذلك بموجب حوالة بنكية على مصرف (...) وهو عبارة عن راس المال نرفق لفضيلتكم صورة منها مرفق1 وقد اقر المدعى عليه باستلام المبلغ في البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين كما نفيد فضيلتكم بان المدعى عليه اقر في الفقرة الرابعة من البند الثالث ونصه (يلتزم الطرف الأول يتسليم الطرف الثاني راس المال والارباح في نهاية مدة الاتفاقية) حيث ان نهاية الاتفاقية بتاريخ 14/2/2021م،الا انه بعد هذا التاريخ تم التواصل مع المدعى عليه لتسليم راس المال والارباح الذي اقر بها في عقد الاتفاقية ونسبتها 55% الا انه يتهرب ويماطل في سداد المبلغ المستحق في ذمته وهو مبلغ راس المال مع الأرباح بمبلغ وقدره 248,000 ريال مائتان وثمانية واربعون الف ريال والى يومنا الحالي لم يقم بسداد المبلغ المستحق في ذمته الطلبات: لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه شركة (.....) بموجب سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره 248,000 ريال مائتان وثمانية واربعون الف ريال. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة اليوم تشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها , وحصر المدعي دعواه بالمطالبة بإعادة رأس المال بمبلغ (160,000) ريال على أن يحفظ حقه فيما يتعلق بالأرباح بدعوى مستقلة , ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (57) في فقرتها (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب؛ فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219ــ6ــ39) وتاريخ 21/04/1439هــ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هــ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره؛ حيث تضمن البند أولاً ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه)، كما تضمنت الفقرة (1) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبلغت المدعى عليها لشخصها؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة), لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة(.....) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (160,000) ريال.