حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433279466

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439092580/1443
رقم الحكم:433279466
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092580 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433279466 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٢٥٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفقت الأطراف على أن تقوم المدعية بتوريد بضائع قطع غيار معدات، وقامت المدعية بعملها على أكمل وجه حيث أنها قامت بتوريد المنتج للمدعى عليها، وترتب في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية مبلغ وقدره (١٩٩.١٩٦) مائة وتسعة وتسعون ألف ومائة وستة وتسعون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١٩٩,١٩٦ ريال) مائة وتسعة وتسعون ألف ومائة وستة وتسعون ريال سعودي، وبدفع مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠ ريال) عشرين ألف ريال سعودي مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٢ حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م مختوم بختم المدعية. ٢- فاتورة مبيعات بتاريخ١٤/٤/٢٠١٤ ومذكرة استلام بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٤ ، فاتورة مبيعات بتاريخ٨/٥/٢٠١٤ و مذكرة استلام بتاريخ ٥/٥/٢٠١٤، فاتورة مبيعات بتاريخ ١/٦/٢٠١٤و مذكرة استلام بتاريخ ٣١/٥/٢٠١٤ ، فاتورة مبيعات بتاريخ ٢/٦/٢٠١٥و مذكرة استلام بتاريخ ٢/٦/٢٠١٥، فاتورة مبيعات بتاريخ ٨/٦/٢٠١٤م و مذكرة استلام بتاريخ ٨/٦/٢٠١٤، فاتورة مبيعات بتاريخ ٦/٩/٢٠١٤م ومذكرة استلام بتاريخ ٦/٩/٢٠١٤م، فاتورة مبيعات بتاريخ ٧/٩/٢٠١٤م ومذكرة استلام بتاريخ ٦/٩/٢٠١٤م، فاتورة مبيعات بتاريخ٢٤/٩/٢٠١٤م، و مذكرة استلام بتاريخ ٢٤/٩/٢٠١٤م، فاتورة مبيعات بتاريخ ٢٧ مذكرة استلام بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٤م، وفاتورة مبيعات بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٤م، مذكرة استلام بتاريخ١٤/١٢/٢٠١٤م والمستلم فيها(...) العامل لدى مؤسسة المدعى عليه، فاتورة مبيعات بتاريخ١١/٣/٢٠١٥م و مذكرة استلام بتاريخ٢٦/٢/٢٠١٥م والمستلم فيها (...) العامل لدى مؤسسة المدعى عليه، فاتورة مبيعات بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٥م، مذكرة استلام والمستلم فيها (...). ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: (تم التواصل مع المدعية سابقًا، ليتم السداد على دفعات، وبموجب سندات القبض، والكشف المرسل من قبلهم يحتوي على (١٦) فاتورة للمدعية، و(١٥) فاتورة مثبتة في كشوفات المدعى عليها، وتعتبر مسددة بدفعات مختلفة، بموجب سندات، وهي غير مدرجة بالكشف الخاص للمدعية.). وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه ، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكله، أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكالةً أنه يطلب مهلةً للرجوع لموكله، وطلبت الإجابة من المدعى عليه، فطلب مهلةً لتقديمها، كما عليها أن تقدم الإفادة عما إذا أعادت للمدعي أي مبالغ مع البينة، وأفهمت الدائرة المدعي وكالةً أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن إجابته، أجاب بأنه تم سداد كامل مبلغ المطالبة، وبسؤاله عن بينة السداد، أجاب بطلب مهلة لإرفاق ما يلزم، وافهمت الدائرة طرفي الدعوى من لم يتقدم بمذكرته في الوقت المحدد، سيعد ناكلًا أو مكتفيًا، وبناءً على ما سبق قررت الدائرة رفع الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليه أصالة في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ، وملخصها: أرفق كشف بالدفعات، وسندات القبض المستلمة من المدعي، وأفاد بأن الفاتورة رقم (...) غير مسجلة بمستنداته، ولم تزوده المدعية بنسخة منها والاستلام. وردت مذكرة من وكيلة المدعية بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧هـ، وملخصها: أفادت بأنها لا تنكر قيام المدعى عليه بسداد المديونية على دفعات مختلفة، ولكن ما ذكره من عدم استلام الفاتورة رقم (...) غير صحيح، واستلام الفاتورة رقم (...) بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/١٩م، لاحق على تاريخ الفاتورة التي يدعي بعدم استلامها بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٢٦م؛ مما يعني بطلان ادعاءه. وردت مذكرة من المدعى عليه أصالة في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ، وملخصها: أفاد بأن ما ذكرته المدعية من أن التعامل قديم صحيح، ويتم الاستلام من المستودع بناءً على سند استلام الفواتير من قبل مندوبهم، وحسب الكشوفات لا يوجد رصيد متبقي لهم، ولا يوجد مطابقات شهوية أو سنوية للحساب، ولم تزوده المدعية بالفاتورة (...)، واستمهل لمراجعة الكشف التفصيلي. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وكما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، واطلعت الدائرة على كافة المستندات المقدمة، وبسؤال المدعى عليه أصالة هل لديه مزيد بينه على سداد موكله للمبلغ المطالب به، أجاب بأنه اكتفى بما قدمه، واستمهل للنظر في الكشف التفصيلي المقدم من المدعية. وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت الضرر الواقع عليه واستعانته بالمحامي، أجاب بأنه يحصر مطالبته بالمبلغ الأصل. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره (١٩٩,١٩٦ ريال) مائة وتسعة وتسعون ألف ومائة وستة وتسعون ريال سعودي ، تمثل قيمة المتبقي من قيمة توريد بضائع قطع غيار معدات إلى المدعى عليها وحيث إن أساس هذه المطالبة مقامة على التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فإنه يعد من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٠٨/‏‏١٤٤١هـ. وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه. وحيث إن المدعي وكالة قدم الفواتير ومحاضر الاستلام ، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وإقراره الضمني عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والمادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن ما أثاره وكيل المدعى عليها في جوابه من أن المبلغ المطالب به قد تم سداده دفع ضعيف لم يقم بينة عليه، ولا يقوى على معارضة المستند الصريح الذي قدمه المدعي ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...)شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٩٩,١٩٦ ريال) مئة وتسع وتسعون ألف مائة وست وتسعون ريال ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث