حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433242798

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439144178/1443
رقم الحكم:433242798
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144178 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433242798 التاريخ: ٢٦ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٤١٧٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه لقضية بالقدر الكافي للحكم فيها أن وكيلة المدعية تقدمت إلى المحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره ٨٠%، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة في الأدوات الكهربائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/٠٦/٢هـ، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة .لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي وقدمت سندا لدعواها عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ: ٢/ ٦/ ١٤٣٥هـ وسند قبض بالمبلغ محل الدعوى رقم: (٣٠٨٧٥) بتاريخ: ٢/ ٦/ ١٤٣٥هـ وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر الطرفان، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكر من العقد وسند القبض فهو صحيح هكذا أجاب وبعرض الصلح على الطرفين اصطلحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغا قدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال على دفعتين الدفعة الأولى تستحق بتاريخ: ٢٧/ ٦/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال والدفعة الثانية تستحق بتاريخ: ٢٧/ ٧/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال هكذا اصطلحا. وعليه رأت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولجميع ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المدون أعلاه وألزمت الأطراف العمل بموجبه وبهذا تكون القضية منتهية وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث