حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4301006048

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439307986/1443
رقم الحكم:4301006048
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439307986 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4301006048 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439307986 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أنه تقدم وكيل المدعي للمحكمة التجارية بالرياض بدعوى ضد المدعى عليه جاء فيها أن موكله يتقدم بهذه الدعوى بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها 500، ونسبة الحصص من رأس المال 1%، ورأس مالها (500,000) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، وقد تأسست في تاريخ 1412/07/23هـ الموافق 1992/01/27م، وتنتهي في تاريخ 1438/05/13هـ الموافق 2017/02/10م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس. ثم ختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بإصدار الميزانيات السنوية وتصحيح وضع الشركة لتصبح نظامية. واستند في دعواه إلى السجل التجاري للشركة بالإضافة إلى عقد التأسيس جرى إرفاقها في ملف الدعوى. وبعد قيد الدعوى قضية وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغ مديرها ووصول الرابط المرئي، وذكر المدعي أصالة بأنه يحصر المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم القوائم المالية اعتبارا من تاريخ 7/1/1433هـ وحتى تاريخ 1438/05/13ه؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وكان المدعي يحصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم القوائم المالية اعتبارا من تاريخ 7/1/1433هـ وحتى تاريخ 1438/05/13ه. حسب المشار إليه أعلاه. ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بشراكة، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية، أو ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية. وعـــــن المــــوضوع، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) بتسليم القوائم المالية اعتبارا من تاريخ 7/1/1433هـ وحتى تاريخ 1438/05/13ه، وبما أن نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها كما نصت على ذلك المادة 173 من نظام الشركات. ولما تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة اليوم، رغم تبلغه بموعدها. وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439 هـ المتضمن "أولا: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ". ولما نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تقوم بتسليم المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) القوائم المالية اعتباراً من تاريخ 07/01/1433 وحتى تاريخ 13/05/1438

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث