حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430834231
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439243152/1443
رقم الحكم:430834231
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243152 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430834231 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٣١٥٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شـركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (بموجب عقد مقاول من الباطن تم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم المدعية بتنفيذ عدد من أعمال ترابية كالقطع والردم وغيرها، وذلك في مشروع (...)، وأن يتم بدء الأعمال بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة وأربعون مليون ريال، تسلم إلى المدعية على دفعات وفق المستخلصات التي تعتمدها المدعى عليها، وتكون مدة العقد سنة كاملة، وقد شرعت المدعية بالأعمال المتفق عليها في العقد في الوقت المحدد، وكانت نسبة الإنجاز أكثر من المطلوب؛ إلا أنها فوجئت بخطاب إنذار من المدعى عليها بتاريخ ١٧/ ٠٤/ ٢٠١٩م تزعم فيه عدم التزام المدعية بالبدء بأعمال الردم في الموقع، نتيجة لعدم البدء بتوريد واختبار مواد الردم اللازمة لإتمام العمل، ثم تلا ذلك خطاب منها بتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م فيه إشعار بسحب الأعمال من المدعية بإرادتها المنفردة بغير وجه حق، علمًا أن المدعى عليها أرسلت بتاريخ ١٦/ ٠٤/ ٢٠١٩م خطابًا عبر البريد الإلكتروني برفقه جدول زمني للأعمال، وفيه إشعار المدعية بالبدء في أعمال الردم في المنطقة بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ٢٠١٩م هذا وقد أرسلت المدعية إلى المدعى عليها عدة خطابات تطلب فيها تفسيرًا لسبب سحب الأعمال، كما تطلب مواصلة سير الأعمال؛ إلا أن أكثرها قوبل بالتجاهل، وأصرت المدعى عليها على موقفها دون سبب معتبر، وترتب على تعسف المدعى عليها تعليق المدعية بهذا العقد إلى نهايته وتكبدها لخسائر وتكاليف لحقت بها، وتبين بعد ذلك أن سحب الأعمال لم يكن إلا من أجل تخفيض قيمة العقد الموقع بين الطرفين، وقد انتهت مدة العقد واتضحت معالمه، وتبين المركز النظامي لكل طرف في المعاملة العقدية، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع باقي قيمة العقد - بعد خصم قيمة المستخلص وقيمة التكاليف - بمبلغ قدره (٣٣,٦٤١,٥٥٦) ثلاثة وثلاثون مليون وستمائة وواحد وأربعون ألفًا وخمسمائة وستة وخمسون ريال، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة بنسبة ٢٠% من قيمة المبلغ المحكوم به). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ١٠/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأن المدعية قد أقامت دعوى أخرى تشترك مع هذه الدعوى في الطلبات والعقد برقم (٤٣٩٠٢٦٠٣٠) ثم قدمت صورة من لائحة الدعوى ونسخة من مقدمة العقد، وبسؤال وكيل المدعية ذكر أنه لدى المدعية عدة قضايا وقد يكون هناك اشتباه، لذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان المدعي يهدف في دعواه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٣,٦٤١,٥٥٦) ثلاثة وثلاثون مليونًا وستمائة وواحد وأربعون ألفًا وخمسمائة وستة وخمسون ريالًا والتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وبناء على الفقرة الأولى من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية فإن منعقد لهذه المحكمة، ولما كان المدعى عليه يذكر أن المدعية قد أقامت ذات الدعوى بقيد سابقة في القضية رقم (٤٣٩٠٢٦٠٣٠)،وقدم نسخة من لائحة الدعوى ومقدمة العقد موضوع الدعوى، وباطلاع الدائرة عليه تبين لها أن المدعية قد أقامت دعوى سابقة بنفس الأطراف والموضوع والطلبات، وحيث نصت المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية على أن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها." لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.