حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439400883
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439400883/1443
رقم الحكم:439400883
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439400883 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439400883 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٠٨٨٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) وقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أنه تقدم وكيل المدعي للمحكمة التجارية بالرياض بدعوى ضد المدعى عليه حاصلها أن موكله دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٦٠,٠٠٠) مئتان وستون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وشراء، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٩م. وختمها بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٦٠,٠٠٠) مئتان وستون ألفًا ريال سعودي. واستند في دعوى على الحوالة المالية المرفقة صورتها بملف الدعوى. وبعد قيد الدعوى قضية وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ووصول الرابط المرئي إليه، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه؟ ذكر أنه يحصر المطالبة في إعادة رأس المال البالغ قدرها (٢٦٠.٠٠٠) ريال وقيمة اتعاب المحاماة وقدرها (٣٥.٠٠٠) ريال، وبطلب اليمين المكملة من المدعي أصالة حلف بالله قائلا: (والله والذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني قمت بتسليم المدعى عليه مبلغ ٢٦٠.٠٠٠ريال بغرض الاستثمار وأنه لم يقم بذلك ولم يعد إلي مالي ولا جزء منه والله العظيم والله العظيم)، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وكان المدعي يحصر دعواه في المطالبة بإعادة رأس المال البالغ قدره (٢٦٠.٠٠٠) ريال، بالإضافة إلى اتعاب المحاماة وقدرها (٣٥.٠٠٠) ريال، والذي يمثل المبلغ المسلم لصالح المدعى عليه. حسب المشار إليه أعلاه. ولما تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة اليوم، رغم تبلغه بموعدها. وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ هـ المتضمن أولا: يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ". ولما نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا". ولما قدم المدعي سنداً للدعوى، حوالة مالية بمبلغ المطالبة لصالح المدعى عليه. ولما طلبت الدائرة من المدعي اليمين المتممة، وقد أداها كما هو مبين أعلاه. ولما كان تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة المنعقدة بعد تبلغه بموعدها؛ يقوي الظن بصحة دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضر، وطلب رد الدعوى، وقدم ما يثبت بطلانها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائرة ترى إلزام المـدعى عليهـا بتكاليف الترافع بالـدعوى مبلغ وقدره (١٣,٠٠٠) ريال لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦٠.٠٠٠) مئتان وستون الف ريال . ثانيا: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...)هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٣.٠٠٠) ثلاثة عشر الف ريال عن اتعاب المحاماة ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وبالله التوفيق .