حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4301107338

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439121175/1443
رقم الحكم:4301107338
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439121175 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4301107338 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢١١٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : الشركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه في تاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ قد تم التعاقد بين موكلته والمدعى عليها على ان تستأجر المدعى عليها من موكلته عدد عشرة معدات ثقيلة (٦ من نوع حفار، ٤ من نوع جرافه) بإجمالي اجرة شهريه مقدارها ٤٥٠٠٠٠ اربعمائة وخمسين الف ريال شهريا كما نفصلها في التالي:١-معدة:حفارة الموديل: (...) رقم الهيكل: (...) سعر الايجار الشهري:(٢٠,٠٠٠)عشرون ألفاً ريال.٢-معدة:حفارة الموديل: (...) رقم الهيكل:(...) سعر الايجار الشهري:(٢٠,٠٠٠)عشرون ألفاً ريال. ٣- معدة: حفارة الموديل: (...) رقم الهيكل:(...) سعر الايجار الشهري:(٣٥,٠٠٠)خمسة وثلاثون ألفاً ريال. ٤-معدة:حفارة الموديل: (...) رقم الهيكل:(...) سعر الايجار الشهري:(٣٥,٠٠٠)خمسة وثلاثون ألفاً ريال. ٥-معدة:حفارة الموديل: (...) رقم الهيكل:(...) سعر الايجار الشهري:(٦٥,٠٠٠)خمسة وستون ألفاً ريال. ٦-معدة:حفارة الموديل: (...) رقم الهيكل:(...) سعر الايجار الشهري:(٦٥,٠٠٠)خمسة وستون ألفاً ريال. ٧-معدة:جرافة الموديل: (...) -١ رقم الهيكل:(...) سعر الايجار الشهري:(٣٠,٠٠٠)ثلاثون ألفاً ريال.٨-جرافة الموديل: (...) -١ رقم الهيكل:(...) سعر الايجار الشهري:(٣٠,٠٠٠)ثلاثون ألفاً ريال. ٩-معدة:جرافة الموديل: (...) -١ رقم الهيكل:(...) سعر الايجار الشهري:(٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفاً ريال. ١٠-معدة:جرافة الموديل: (...) -١ رقم الهيكل:(...) سعر الايجار الشهري:(٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفاً ريال. ونتج عن هذا التعامل التجاري ان المدعى عليها قد تخلفت عن سداد عدد ٨ فواتير بقيمة اجمالية (٣,١٣١,٢٣٧.٥٠) ثلاثة ملايين و مائة وواحد وثلاثون الفا ومائتان وسبعة وثلاثون ريال وواحد وخمسون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,١٣١,٢٣٧.٥٠) ثلاثة ملايين و مائة وواحد وثلاثون الفا ومائتان وسبعة وثلاثون ريال وواحد وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١-عدد (١٠) فواتير صادرة من المدعية وممهورة بختم منسوب للمدعية. ٢- اتفاقية تأجير بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ ممهورة بختم وتوقيع منسوب لأطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٧هـ،وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها فأقرت باستحقاق المدعية مبلغ المطالبة والبالغ (٣.١٣١.٢٣٧.٥٠) ثلاثة ملايين و مائة وواحد وثلاثون الفا ومائتان وسبعة وثلاثون ريال وواحد وخمسون هللة، والذي حصر وكيل المدعية دعواه فيه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣.١٣١.٢٣٧.٥٠) ثلاثة ملايين و مائة وواحد وثلاثون الفا ومائتان وسبعة وثلاثون ريال وواحد وخمسون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأجرة المعدات المشار إليها بعاليه، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ قد نصت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها فلهذه الأسباب، نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للشركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (٣.١٣١.٢٣٧.٥٠) ريال، ثلاثة ملايين ومائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، والله الموفق . العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث