حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4301108775
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439139531/1443
رقم الحكم:4301108775
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439139531 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4301108775 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٩٥٣١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها " إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عدد ٣ حفار مع مشغل لمدة (٢٦) ستة وعشرون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٤٢٩,٧٢٣) أربعمائة وتسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٤/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٦م حتى ١٤٣٦/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٤م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤٠,٢٨٤) مائة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٤/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٦م إلى ١٤٣٦/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٤م" وقد جرى تحديد موعد للنظر الأولي للدعوى في تاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٣هـ افتتحت فيه الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام لذا فقد قررت الدائرة سماع الدعوى والمضي في نظرها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها إضافة إلى طلب أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال، وبسؤال وكيل المدعية عن تقرير المصالحة وعن ترجمة أمر الشراء؟ طلب مهلة، فأجبته لطلبه، ولذا رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية المشار إلى هويته ووكالته آنفاً ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن ما استمهل من أجله، أجاب قائلا:ً أرسلت عبر الطلبات على القضية ما استمهلت من أجله، وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته على ما سبق طلب مهلة للاستفسار من موكلته إن كان هناك مزيد بينة، فأجيب لطلبه، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ولذا رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية المشار إلى هويته ووكالته آنفاً ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله؟ أجاب قائلاً: أرفق لفضيلتكم "نموذج" من سدادات المدعى عليها لموكلتي، والمثبتة في كشف الحساب المرفق، وبشأن ما يثبت استلام المعدات فلم تجد موكلتي بعد البحث أي مستند يفيد الإستلام لتقديمه لفضيلتكم، " هكذا أجاب، ثم قرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٤٠,٢٨٤) مائة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريالا سعودي تمثل المتبقي من أجرة ثلاث حفارات مع سائقها، وطلب أتعاب المحاماة بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعواه نسخة من أمر الشراء صادر من المدعى عليها، وفواتير عددها (٥) وكشف حساب صادرة من موكلته تتضمن مبلغ المطالبة وغير معتمدة من المدعى عليها كما قدم شيكين مسحوبة على بنك (...) محررة من المدعى عليها للمدعية تتضمن إجمالي القيمة ٦١,٩٢٠ ريالا لإثبات سدادات سابقة غير محل المطالبة، وبالنظر فيما قدمه المدعي وكالة من مستندات ثبت للدائرة وجود العلاقة التعاقدية بين طرفي النزاع، أما عن مبلغ الاستحقاق محل المطالبة فإنه وبالنظر لما قدمه وكيل المدعية من فواتير وكشف حساب صادرة من موكلته مع تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغها، وبناء على ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون ومائةً من نظام المحاكم التجارية سالف الذكر على أنه: "إذا تخلَّف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذرٍ مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مُسوِّغٍ؛ فللمحكمة أن تستخلص من ذلك ما تراه قرينةً لإثبات أو نفي الواقعة محلِّ الاستجواب"، ولأن الأصل عدم السداد، وعليه فإن الدائرة تعد ذلك بمجموع ما تقدم بينة على صحة الدعوى، وبما أن المدعى عليها هي من ألجأ المدعية لرفع الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الإضرار بها، وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية وفق ما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لذا فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٤٠٢٨) أربعة عشر ألفاً وثمانية وعشرين ريالاً وترفض ما زاد عن ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤٠,٢٨٤) مائة وأربعون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريالاً سعوديا؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤,٠٢٨) أربعة عشر ألفاً وثمانية وعشرون ريالاً؛ لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.