حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 42822250

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42822250/1442
رقم الحكم:42822250
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42822250 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 42822250 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 42822250 لعام 1442 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها ، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها ، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى ، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضرها وكيلا طرفي الدعوى ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكلته مبلغ قدره (87،500) سبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة ريال ، والتي دفعها المدعي للمدعى عليه مقابل الدفعة الأولى من عقد توريد مفروشات ، المبرم بينهما ، ويطلب كذلك فسخ العقد ، وإلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي ، وفي جلسة يوم الأحد 24-11-1442هـ المنعقدةعن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرهاأطراف الدعوى ، وتشير الدائرة إلى جواب المدعى عليه ، المتضمن دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن الدعوى مقامة ضد المدعى عليه شخصياً بينما المؤسسة تحولت إلى شركة ، فطلبت منه الدائرة إرفاق ما يثبت ذلك، ثم في جلسة هذا اليوم الأحد 22-12-1442هـ المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر وكيلا طرفي الدعوى ، وبعد سماع الدعوى ، وبناءً على ما دفع به وكيل المدعى عليه من انعدام صفة موكله لأن المدعى عليها أصبحت شركة ، وبعد الإطلاع على ما طلبته الدائرة وهو إثبات أن المدعى عليها شركة ، تبين صحة ذلك ؛ فقررت رفع الجلسة للحكم، وحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه، ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن القضية عادت من الاستئناف متضمنة إلغاء الحكم الصادر من الدائرة بعدم القبول لعدم الصفة، وأن الصفة منعقدة للمدعى عليه، إذ أن تحويل المؤسسة إلى شركة ثم بيعها لا يسقط عنه تبعات العقد محل الدعوى لتعلقه بذمته الشخصية، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، ثم في جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة لم يقدم أي جواب، وبسؤاله عن سبب ذلك قرر عدم وصول مستندات القضية له، ويطلب تزويده بها ليتمكن من الرد على الدعوى، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بإرفاق جميع مستنداته بتاريخ اليوم عبر خانة تبادل المذكرات حتى يتمكن المدعى عليه من الجواب، فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه بأن يرفق جوابه خلال أسبوع من تاريخ اليوم عبر الخانة المخصصة في النظام،ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم جوابا على الدعوى وإنما قدمت طلبا تذكر فيه أنه العقد والتعامل قديم، وتطلب من المدعية إرفاق ما يثبت دفعها للمبالغ، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى قرر أنه العقد وملحق العقد المرفق، وبسؤاله عن طلبه قرر أن طلبه إلزام المدعى عليه برد الأموال التي استلمها وقدرها سبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال، إضافة إلى مطالبته بقيمة الشرط الجزائي بمبلغ قدره ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وخمسمائة ريال، وفي هذه الأثناء حضر المدعى عليه وكالة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما هو موضح بالأسباب.تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره سبعة وثمانون ألف ريال، مقابل عدم التزام المدعى عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، وبناء على عدم جواب المدعى عليه رغم استمهاله لذلك، مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبناء على العقد ملحق العقد المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، أما عن مطالبة المدعي عن الشرط الجزائي بمبلغ قدره ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف وخمسمائة ريال، وذلك مقابل تأخر المدعى عليه في التنفيذ بمبلغ خمسمائة ريال عن كل يوم، وبناء على أن ملحق العقد بينهما نص على أنه في حال عدم التنفيذ فإن المدعي يستحق الشرط الجزائي بمبلغ قدره عشرون ألف ريال، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعي لمبلغ قدره عشرون ألف ريال، مقابل الشرط الجزائي، وعدم استحقاقه لما زاد عن ذلك، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)صاحب السجل المدني رقم/ (...)، بأن يدفع للمدعي/(...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (87,500) سبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (20,000) عشرون ألف ريال، مقابل الشرط الجزائي؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث