حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 433296894
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٢٥ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439382675/1443
رقم الحكم:433296894
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382675 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 433296894 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439382675 لعام 1443هـ المدعي: شركة نسيج العالمية التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: غضبان متعب محمد الشمري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه بضاعة بثمن إجمالي وقدره خمسمائة واثنان وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وسبعون ريـــــ ٥٣٢١٧٣ ـــــال،لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة 23/10/1443هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضرت / روى احمد محمد باصره سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (434909971) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسة وأرسل إليه رابطها الإلكتروني بموجب مهمة التبليغ رقم 157356147 وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعية قد أرفقت ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى وبسؤالها عن ذلك أجابت قائلة: لا يوجد لدينا محضر مصالحة هكذا أجابت، عليه قررت الحكم في الدعوى. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والمقيدة برقم (439302267) والمقامة من/شركة نسيج العالمية التجارية (...) السجل التجاري رقم ضد/ غضبان متعب محمد الشمري سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .