حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433279472

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089528/1443
رقم الحكم:433279472
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089528 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433279472 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439089528 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البتروليه والكهربائيه والصناعيه المدعى عليه: شركة (...) للشحن والنقل المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1442/07/11 هـ، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بنقل البضائع وهي عبارة عن أسلاك نحاس مرنة عن طريق البر، ولم تستلم المدعية من المنقول شيئاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم مبلغ أجرة النقل وقدره (53,206) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وستة ريالات، والتعويض عن ضرر اختفاء الشحنة بمبلغ إجمالي قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- بوليصة الشحن رقم (0435) بتاريخ 2021/02/23 م، على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختمها وتوقيعها. 2- فاتورة سداد نقل بتاريخ 2021/02/24 م، على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم وتوقيع المدعية. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن المبلغ المطالب به قدّر من قبل المدعية، وأن الفاتورة المستند عليها في التقدير صادرة على مطبوعات المدعية، وأنكر ما ذكره وكيل المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/24 هـ، وملخصها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بقيمة نقل بضاعة عبارة عن أسلاك نحاس مرنة سلًمت إلى المدعى عليها بموجب عقد نقل بري إلا أن المدعى عليها لم تقم بإتمام العمل، وبمراجعته؛ أفاد أن المنقول سُرق، وقيمة البضاعة مبلغاً قدره (53,206) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وستة ريالات، بموجب الفاتورة وبوليصة الشحن باعتبار تسليم المدعية للثمن، وعدم إتمام المدعى عليها للعمل كما أنها لم ترد المثمن، وطالب بالتعويض عن الضرر المترتب على التأخير بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، كما طالب بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت تبلغها، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكاله أنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالةً، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات، كما عليه أن يقدم الإفادة عما إذا أعادت للمدعي أي مبالغ مع البينة، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية؛ ومن لم يتقدّم بمذكرته في الوقت المحدد له من الدائرة فيعُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/22 هـ، وحضر وكيلا المتداعيين، وبعد مراجعة مذكرة المدعى عليها الجوابية تبيّن أنها تتضمن الإقرار بالعلاقة التعاقدية وإثبات وقوع السرقة على العين محل الدعوى على أن المدعى عليها لا تتحمل قيمة السرقة لتفريط المدعية كما أن الأصل براءة الذمة. ثم أردف وكيل المدعى عليها بأن المبلغ المطالب به قدّر من قبل المدعية دون ما يثبت ذلك؛ إذ أن الفاتورة المستند عليها في التقدير صادرة على مطبوعات المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية؛ أفاد بأن بوليصة الشحن لا تصدر إلا بعد الاطلاع على الفاتورة من قبل شركة الشحن، وقد أصدرت المدعى عليها البوليصة مما يعني مصادقتهم على القيمة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؛ أفاد بعدم صحة ما ذكر، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الضرر الواقع على موكلته؟ أجاب بأنه يحصر مطالبته في أصل المبلغ، وأما دعوى الضرر وأتعاب المحاماة فلموكلته الحق في رفعها في دعوى مستقلة، عليه وبمراجعة كافة المستندات قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (53,206) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وستة ريالات، مقابل قيمة البضاعة المسلمة إلى المدعى عليها لنقلها، ولما كان المدعى عليه قد أقر بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين، كما أقر بأن البضاعة سرقت وهي بحوزته، ولما كان ما دفع به المدعى عليه من أن الأصل براءة الذمة ليس له وجه إذ أنه مُوكَل بتسليمها، وقد ذكر بأن السرقة كانت بسبب نوم العامل مما ترى معه الدائرة أنه فرط في حفظ العين، والقاعدة الفقهية نصت على أن: "المفرط أولى بالضمان"، وحيث أن العين غائبة مما يتعذّر معه التقدير، وبما أن الفاتورة الصادرة من المدعية صادرةٌ قبل نشوء النزاع مما ينفي عنها التهمة، وبناء على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المطالب به في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للشحن والنقل المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) للخدمات البترولية والكهربائية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (53206.94) ثلاثة وخمسون ألفا ومئتان وستة ريالات وأربعة وتسعون هللة.، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث