حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433237874

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439316287/1443
رقم الحكم:433237874
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439316287 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433237874 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439316287 لعام 1443هـ المدعي: شركة مصنع الشروق للإسفنج المحدودة المدعى عليه: إبراهيم صالح محمد اللحيدان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالةً فارس عبدالرحمن الهويريني الهوية الوطنية: (...)، (رقم الوكالة: 43719427 وتاريخ 13 / 2 / 1433هــ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة يذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه قيدت في هذه المحكمة برقم (١٤٤٧٥) وتاريخ ١٤٤١هـ ونظرت لدى هذه الدائرة، وانتهت بحكم لصالح المدعية، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٣٨.٥١٧) مائة وثمان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريال، وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية في هذا اليوم، وفيها حضر المدعي وكالةً في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة دعواه، ثم سألت الدائرة عن الدعوى ما وجه إقامتها ضد إبراهيم صالح اللحيدان مع أن المحكوم ضده في الحكم المرفق مع صحيفة الدعوى هو فهد اللحيدان؟ فأجاب قائلاً: أن المؤسسة التي جرى التعامل معها قد انتقلت من ملكية فهد اللحيدان إلى إبراهيم اللحيدان، ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها المستند على التالي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات تبين أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة الناتجة عن تحملها إياها في الدعوى المشار لها في وقائع هذا الحكم والمنظورة أمام هذه الدائرة؛ وعليه فإن الفصل فيها من اختصاص هذه الدائرة تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، واستنادا على الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـــ - التي نصت على أن: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن أداء المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى) إذ أن أتعاب المحاماة من جملة دعاوى التعويض، وفيما يتعلق بقبول هذه الدعوى، فلما كانت المدعية في تأسيسها لدعواها ذكرت أنه سبق صدور حكم لمصلحتها ضد فهد صالح اللحيدان، وأقامت دعواها هذه للمطالبة بأتعاب المحاماة تلك، ولما كانت هذه الدعوى الماثلة مقامة ضد إبراهيم صالح اللحيدان؛ مما تكون معه مقامة على غير ذي صفة، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبولها، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعي وكالة من أن المؤسسة التي جرى التعامل معها قد انتقلت من ملكية فهد اللحيدان إلى المدعى عليه؛ ذلك أنه لم يرفق مع مستنداته ما يؤكد ذلك، كما أن إخطاره المرفق بملف الدعوى لم يوجه إلى المدعى عليه في هذه الدعوى. نص الحكم: عدم قبول الدعوى رقم (439316287) المقامة من/ شركة مصنع الشروق للاسفنج المحدودة السجل التجاري:(...) ضد / إبراهيم صالح اللحيدان هوية الوطنية رقم: (...)؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث