حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 42824598

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42824598/1442
رقم الحكم:42824598
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42824598 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 42824598 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٥٩٨ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأنه سبق وأن أبرم موكله مع المدعى عليه عقد مقاولة بتاريخ ١٢/ ٠٧/ ٢٠٢٠م لبناء فيلا سكنية عظم وبدأ سريان العمل كان بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤١هـ ولمدة خمسة أشهر من تاريخ بداية العمل، وقد انتهت فترة الخمس أشهر المتفق عليها بتاريخ ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ ولم يتم تنفيذ المشروع، وقد اسلم المدعى عليه مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٣٨هـ ، ومبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال عبارة عن أرباح في عقد مضاربة سابق على هذا العقد، ولم يتم تنفيذ المشروع إلى تاريخه، كما ذكر بأنه بناء على الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد والذي نص على: (التأخير في المشروع عن كل يوم بدون عذر هندسي او عطل رسمية او سوء الأحوال الجوية مبلغ قدره (١,٠٠٠) ألف ريال عن كل يوم تأخير بعد انقضاء المدة المتفق عليها) , وقد تأخر المدعى عليه في تنفيذ المشروع من تاريخ انتهاء مدة التنفيذ إلى هذا اليوم مدة (١٨٠) يوم مما اضر بموكله . وطالب بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد وإعادة الدفعة الأولى المسلمة له وقدرها (٧٠٠٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وسداد قيمة الشرط الجزائي لمدة (١٨٠) يوم ومجموعها (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مقاولة، بتاريخ ١٢/ ٠٧/ ٢٠٢٠م. ٢- كشف حساب، بتاريخ ٣٠/ ١٠/ ٢٠١٦م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدائرة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين بأنه يطالب بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد وإعادة الدفعة الأولى المسلمة له وقدرها (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال. وكما طالب بسداد قيمة الشرط الجزائي لمدة (١٨٠) يوم ومجموعها (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، وطلبت الدائرة الإجابة من المدعى عليه فأجاب بطلب المهلة للرد، فأمهلته الدائرة بالرد عبر النظام وإلا عد المدعى عليه ناكلا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٢/١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وقرر وكيل المدعي حصر دعوى موكله في المطالبة بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال المتعلق بعقد المقاولة وفيما يخص الشرط الجزائي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن المتبقي للمدعي مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، حيث ذكر بأنه تم تنفيذ أعمال بناء القواعد واللبشة والخزنات والبيارة والدفنية وتوجد فواتير، كما أفاد بأنه تم تعيين (...) مهندسا من طرف المدعي، فأفهم الأطراف بمراجعة الفواتير وحصر نقطة الخلاف، كما طلب وكيل المدعي مهلة للرجوع لموكله في شأن المهندس والفواتير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من ينوب عن شرعاً، وقرر وكيل المدعي قائلاً: بأن المدعى عليه يزعم بأنه قد صرف من مبلغ الانشاء والتعمير المنصوص عليه في العقد بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وأنه قد صرف في الانشاء مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، كما ذكر بأن موكله يطلب يمين المدعى عليه على صحة قيامه بصرف هذا المبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال على الإنشاءات التي قام بها محل التعاقد. كما طلب إلزامه بالمبلغ المتبقي وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال، وإلزامه بمبلغ الشرط الجزائي لتحققه في العقد محل الدعوى بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمس وسبعون ألف ريال، كما ذكر بأنه قد بدء العمل في تاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤١هـ والتوقف عن العمل الملزم به في تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٥هـ، وقد نص العقد على أن يتحمل المدعى عليه عن كل يوم تأخير مبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال، والمدعى عليه تأخر مدة ٧٥يوم، كما هي موضحة في تاريخ البدء وتاريخ التوقف عن العمل وإكماله بحسب المتفق عليه. وبناء على ذلك قرر الدائرة إبلاغ المدعى عليه أصالة بالحضور لأداء اليمين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من ينوب عن شرعاً، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدائرة عن حصره دعواه فأجاب قائلاً: بانه يحصر دعواه في المطالبة بالمبلغ الذي أقر به المدعي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال والشرط الجزائي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمس وسبعون ألف ريال، وأما عن مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال يطلب يمين المدعى عليه عليها. ثم جرى سؤاله من قبل الدائرة عن التعاقد بهل كان من المقاول فقط العمل أو العمل والمواد فأجاب قائلاً: المواد والعمل. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليه عن عدم التزام موكله بتنفيذ المشروع المتفق عليه أجاب قائلاً: بأن موكله كان عليه إيقاف خدمات وحساباته موقوفه منعته من إكمال المشروع. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بطلب المهلة للرجوع لموكله في ذلك، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليه عن استعداد موكله لبذل اليمين على قيمة الأعمال التي قام بتنفيذها وقيمتها فأجاب قائلاً: بطلب أجلاً لإحضاره. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من ينوب عن شرعاً رغم ثبوت تبلغه. وأشارت الدائرة بأنه بما أن المدعي قد طلب يمين المدعى عليه على قيامه بتنفيذ الأعمال بقيمة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر ولم يقدم عذر تقبله المحكمة عليه فسيجري رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمن على ذلك وأنه إذا لم يحضر ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة عد ناكلاً وحكم عليه بالنكول. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من ينوب عن شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي فيما زاد على مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وباطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبة بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال بموجب إقراره بذلك. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٣- إلزام المدعى عليه بالشرط الجزائي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمس وسبعون ألف ريال، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعى عليه قد دفع بأن المتبقي للمدعي مبلغاً وقدره مائتان ألف ريال، وأنه قد تم تنفيذ أعمال بناء القواعد واللبشة والخزنات والبيارة والدفنية وتوجد فواتير بذلك بقيمة ثلاث مائة ألف ريال، ودفع بأن السبب في تأخر موكله في إكمال ما اتفق عليه بأن عليه إيقاف خدمات تمنعه من إتمام العمل ولما كان المدعى عليه قد أقر بأن للمدعي مبلغاً وقدره مائتان ألف ريال ولما كان المدعى عليه لم يقدم بينته على سبب التأخير في إنجاز المتفق عليه، ولما كان الإقرار سيد الأدلة، وحيث أنه من المتقرر فقهاء وقضاءً بأن الإقرار حجة على المقر وأن المرء يتحمل نتيجة إقراره ويؤاخذ به، كما أن القواعد الشرعية تنص على أن الإقرار حجة شرعية. وحيث نصت الفقرة (١) من المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (١- يعد الإقرار قضائيا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، ولما كان الشرط الجزائي الذي يطالب به المدعي من الشروط المتفق عليها بين الطرفين في العقد والذي مفاده بأن المدعى عليه يتحمل عن كل يوم تأخير مبلغاً وقدره ألف ريال، في حال عدم تنفيذ المتفق عليه ولما كان المدعي قد تخلف عن الحضور لأداء اليمين على صحة ما ادعى به ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المالية التي يشرع فيها تحليف المدعى عليه حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي: " (ويستحلف في كل حق لآدمي) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه." كشاف القناع (٦/ ٤٤٨) وحيث إن المدعي قد طلب يمين المدعى عليه على صحة ما ادعى به من قيمة تنفيذ الأعمال جرى من الدائرة إبلاغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين وإبلاغه بمقتضى تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول إلا أنه تخلف عن الحضور ولم يتقدم بعذر لتخلفه، وحيث إن الناكل يقضى عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: ٩٧) ما نصه "قال الماوردي في تفسير قوله تعالى {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: ٤٨] الآية، في الآية دليل على أنه من دعي إلى حاكم فعليه الإجابة ويجرح إن تأخر. . وروي عن الحسن أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» " وقال البهوتي " (وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال) مما تقدم بيانه (ومن لم يقض عليه بنكول) إذا نكل (خلى سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال" وبناءً على ما رود في اللائحة الخامسة للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه " إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلا وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره ثلاث مائة ألف ريال ٣٠٠٠٠٠. ثانياً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره مائتان ألف ريال ٢٠٠٠٠. ثالثاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره خمسة وسبعون ألف ريال٧٥٠٠٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث