حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433302069
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433913/1443
رقم الحكم:433302069
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433913 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433302069 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٩١٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تقدم المدعي وكالة بطلب مستعجل وفقا للبيانات أعلاه وتضمنت الصحيفة ما يلي: إن المدعى عليه لديه أموال كما هو موضح في الآتي: سفينة (...) المملوكـ/ـة لـ/شركة (...) بموجب الشهادة تسجيل السفينة الصادر/ة من هيئة العامة للنقل برقم (...) في ١٤٤١/١١/٣هـ، وسفينة (...) المملوكـ/ـة لـ/شركة (...) بموجب الشهادة تسجيل الصادر/ة من الهيئة العامة للنقل برقم(...) في ١٤٤٢/٠٧/٢٧هـ، وسفينة (...) المملوكـ/ـة لـ/شركة (...) بموجب الشهادة تسجيل الصادر/ة من الهيئة العامة للنقل برقم (...) في ١٤٣٩/٠٤/١٠هـ، وسفينة (...) المملوكـ/ـة لـ/شركة (...) بموجب الشهادة التسجيل الصادر/ة من الهيئة العامة للنقل برقم (...) في ١٤٣٨/٠٩/٨هـ، ولست مستعدا بتقديم ضمان أو إحضار كفيل، ولست مستعدا بتقديم ضمان أو إحضار كفيل، وللأسباب التالية: ١- العقد ٢- الفواتير ٣-خطاب مدير ميناء راس تنورة العاجل ؛ وطالب بإيقاع الحجز التحفظي وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٤-٧-١٤٤٣، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى وقدم الآتي: (وفقاً وبناء على المادة (السادسة والثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ بالحجز التحفظي على القطع والوحدات البحرية الأربعة والمملوكة لمستدعى ضدها والتي تحمل الاسم ((...)٣) رقم النداء (J٨١٣٥٤٣١) و ((...)٢) رقم النداء (HZG٤٢٨٨) و (...) رقم النداء (٤٣٥٧٧٠٠٠) و ((...) ٣) رقم النداء (٤٠٣٧٢١٣١٠) ومسجلة في ميناء الدمام وتعمل في مجال النقل البحري، حيث قامت المستدعى ضدها المالكة للقطع والوحدات البحرية محل طلب الحجز التحفظي بتعين موكلتنا وكيلا للخدمات المتعلقة بعمليات السفن البحرية في الموانئ السعودية بموجب عقد موثق وقد بلغت مستحقات موكلنا لدى الشركة مبلغ (١,٩٧٦,٨٧٤) مليون وتسعمائة وستة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال سعودي، حيث فشلت المستدعى ضدها في الوفاء به حتى الآن وحيث بلغنا بشكل هام وعاجل من مدير ميناء (...) ضرورة نقل الوحدات والقطع البحرية خارج الميناء وقد تحرك أو تسحب أو تغادر ميناء (...) قبل سداد الدين البحري الثابت لموكلتنا مما يصعب معه تحصيل حق موكلتنا، وعليه نطلب كطلب مستعجل بالحجز التحفظي على القطع والوحدات البحرية المستدعى ضدها، وإلزام الشركة بدفع مبلغ الفاتورة المستحقة استناداً على المواد ٧٤ و ٧٥ فقرة ١٣ من نظام البحري التجاري.) وقدم المدعي صورا لشهادات ترخيص وقرر المدعي وكالة قائلا: (إن جميع السفن راسية بميناء (...) وغير مؤجرة وذلك بموجب خطاب مدير الميناء المرفق) وبعد دراسة الدائرة للطلب المستعجل، ولصلاحية الفصل فيه رفعت الجلسة لإصدار القرار. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب المدعية إيقاع الحجز التحفظي على السفن ((...)٣) رقم النداء (J٨١٣٥٤٣١) و ((...)٢) رقم النداء(HZG٤٢٨٨) و (...) رقم النداء (٤٣٥٧٧٠٠٠) و ((...) ٣) رقم النداء (٤٠٣٧٢١٣١٠) والمملوكة لملدعى عليها شركة (...)، وبناء على المادة (السادسة والثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة من منتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة (حالة الاستعجال-خوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفائه لشرائطه وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبالنظر إلى طلب المدعية ومدى توافر الشروط فيه فإن حالة الاستعجال متحققة فيه بناء على المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ والتي نصت على أنه: (والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية)، فطلب المدعية إيقاع الحجز التحفظي على السفينة يُخشى فيه من فوات الوقت وذلك بإبحارها خارج البلاد مما يتعذر معه استيفاء الحق الذي في ذمتها إن ثبت، ولما وجد ركن خوف الضرر نظراً لأن في إبحارها ضرر على المدعية ويتحقق الضرر في عدم القدرة على استيفاء حقها أو الصعوبة في تحصيله، ولو كان في ذلك ضرر على المدعى عليها بإيقاع الحجز التحفظي عليها فإنه ضرر أقل من سابقه ولمدة يسيرة، والضرر الأشدّ يُدفع بالضرر الأخف، ولما وجد أيضاً ركن احتمال استحقاق المدعية وذلك بموجب الفواتير وأوامر الشراء الممهورة بخاتم السفينة، مما تنتهي الدائرة معه إلى قبول وإيقاع الحجز التحفظي بحسب ما نصت عليه المادة (السادسة والسبعين) من النظام البحري التجاري حيث إن هذا الطلب ناشئ عن دين بحري وهو توريد أدوات لازمة للسفن أو أجور الوكلاء البحريين، والمنصوص عليه في المادة (الرابعة السبعين) والمادة (الخامسة والسبعين) من النظام نفسه، وتشير الدائرة إلى أن قرارها بإيقاع الحجز محدد بالمدة المنصوص عليها في النظام المشار إليه حيث نصت المادة (التاسعة والسبعين) منه: (على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة المختصة التي وقع الحجز في نطاقها خلال الثمانية أيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه، وإلا عُدّ الحجز كأن لم يكن، ويحق لمجهز السفينة أو من ينيبه استصدار أمر قضائي بإلغاء الحجز)، وعليه فإنه في حال عدم قيام المدعية بإقامة الدعوى بالدين خلال الأجل النظامي، فإن قرار الدائرة يُعد كأن لم يكن؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى القرار الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: قررت الدائرة إيقاع الحجز التحفظي على السفن ((...)٣) رقم النداء (J٨١٣٥٤٣١) و ((...)٢) رقم النداء (HZG٤٢٨٨) و (...) رقم النداء (٤٣٥٧٧٠٠٠) و ((...) ٣) رقم النداء (٤٠٣٧٢١٣١٠) والمملوكة للمدعى عليها شركة (...) والراسية في ميناء (...)، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.