حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433765663
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439455629/1443
رقم الحكم:433765663
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455629 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433765663 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٥٦٢٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليها بعقد مضاربة، بصفته شريك مضارب، بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، بنسبة ربح تصل إلى (٤٥%) من ثمن المضاربة، تم الاتفاق بموجبه على أن تلتزم المدعى عليها بتوريد الفواكه، مقابل أن يدفع قيمة رأس المال، سدد رأس المال، وأخلت المدعى عليها بالاتفاق، فانتهى عقد الشراكة، ولم تقم المدعى عليها بالتزاماتها، وطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- عقد توريد، صادر من المدعى عليها شركة(...) للخدمات التجارية، مبرم بين طرفي الدعوى، متضمن: اتفاق الطرفين على قيام الشركة المدعى عليها في تجارة الجملة والتجزئة، واستيراد الفواكه بجميع أنواعها، وقيامها بالخدمات التجارية والتسويقية نيابة عن الغير داخل وخارج المملكة العربية السعودية، لمدة خمسة أشهر، مقابل أن يدفع المدعي قيمة رأس المال، ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها، برقم (١٠٠١٤٠)، وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٧م. ٢- سند لأمر، صادر من المدعى عليها شركة (...)التجارية للخدمات التجارية، متضمن: تعهدها بأن تدفع بموجب السند بدون قيد أو شرط لأمر لـلمدعي (...)، مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها، برقم (١٠٠١٤٠)، وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٧م. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بالخسارة دون تفريط وأنه لا مانع من إعادة ما يتبقى من المال بعد حسم الخسارة، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وفق تفصيل الدعوى؛ وحيث توصف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها، مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ. ولما كان المدعي قد أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها تدفع بحصول الخسارة وفق ما ساقته الوقائع ولم تقدم للمحكمة إثباتا عليها سوى تقرير محاسبي مستصدر من قبلها مبني على معطيات استقلت هي بتقديمها للمحاسب القانوني تمثلت بمستندات من صنيعها هي، وهو ما لا يمكن اعتباره بينة ولا قرينة تثبت هذا الذي تتمسك به، تأسيسا عليه، ولم تكن المدعى عليها أيضا قدمت أي ما يمكن اعتباره قرينة على مباشرتها للعمل في أي وجه من وجوه الشراكة وفق المتبع، عليه فإن قناعة الدائرة تتجسد على أن صنيع المدعى عليها كاشف في حقيقته عن سوء نيتها أو تفريطها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفة بذلك نظام الشركات في مادته (١٥٣/١) والتي نصت على أنه: " لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف للنظام، وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى تضمنيها رأس مال المدعي، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة لما ألجأته إليه المدعى عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري أمامها، لذا ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠) ريال عن رأس مال الشراكة، ومبلغًا وقدره خمسة آلاف ريال (٥.٠٠٠) عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين