حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447169285

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439457236/1443
رقم الحكم:447169285
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439457236 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447169285 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٧٢٣٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة صناعة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أنابيب مصنعة محلياً، بثمن إجمالي قدره (١٧٠,٩٩١) مائة وسبعون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٥م بمبلغ قدره (١٧٠,٩٩١) مائة وسبعون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- وقد تضرر بسبب هذه القضية بعدم سداد المبلغ المطلوب من المدعى عليها مما ألجأته للجوء للقضاء للحصول على حقها وتكبد أتعاب التقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٧٠,٩٩١) مائة وسبعون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريالاً، وبدفع مبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال كأتعاب للمحاماة، وقدم سنداً لطلبه أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وفواتير صادرة من موكلته وسندات تسليم الأعمال مذيلة بتوقيع طرفي الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها إلكترونياً، وباطلاع الدائرة على السندات سألت الدائرة وكيل المدعية أن هذا المستند يفيد تنفيذ أعمال ودعوى موكلتك توريد؟ فأجاب بأن موكلته تقوم بالتوريد ووكذلك بالإشراف على التركيب عن طريق مهندسيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٧٠,٩٩١) مائة وسبعون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال، والتي تمثل قيمة توريد أنابيب والإشراف على تركيبها قامت موكلته بتوريدها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧.٠٠٠) سبعة عشر ألفا ريال كأتعاب للمحاماة، مستندا في دعواه على أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وعلى فواتير صادرة من موكلته لاتحمل ختم المدعى عليها وعلى سندات تسليم الأعمال مذيلة بتوقيع طرفي الدعوى بأن الأعمال منجزة وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم جواب على الدعوى رغم تبلغها، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدائرة تذهب إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، عليه فإن المدعية مستحقة لهذا الطلب، وبما أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة معقول، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعي لهذا الطلب . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة صناعة (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (١٨٧.٩٩١) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وتسعون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث