حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433274977

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439334311/1443
رقم الحكم:433274977
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439334311 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433274977 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٤٣١١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في عقد إنشاء مشروع (...)لمدة (٩) تسعة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١٥٠٠٠٠٠) أحد عشر مليونًا وخمسمائة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٥٣٠٠٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثون ألف ريال سعودي، والمتبقي (١٥٣٠٠٠٠) مليون وخمسمائة وثلاثون ألف ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- ١-التوقف عن العمل خلال المهلة الإضافية الممنوحة له، ٢-انتهاء المدة المحددة في الملحق رقم ١ لتسليم المشروع ولم تتجاوز نسبة الإنجاز ٣٠% من إجمالي مدة الإنجاز وهي ٩ أشهر وفقاً للملحق ٣- عدم توفير العمالة النظامية ٤- وجود العديد من العيوب الجوهرية الظاهرة في التنفيذ خلافاً للعقد والمخططات المرفقة بالعقد ٥-ومخالفة عقد المقاولة والغرض منه وذلك باشتراطه لاستئناف العمل إدخاله شريك في المشروع بنسبة ٣٠% (بموجب العقد المرسل منه وطلبه التوقيع عليه) ٥- قيامه باستغلال شيكات عدد ٨ شيكات بقيمة عشرون مليون ريال حُررت في حالة قيام المدعى عليها بتمويل المشروع، وحيث لم يتم العمل بذلك الاتفاق ولم يتم تمويل المشروع من قبل المدعى عليها لوجود غبن في مبلغ التمويل، وتم تنفيذ العمل وفق الملحق رقم ١ وتمثل استغلاله بتقديم شيكين رقم١ ورقم ٢ لمحكمة التنفيذ بجازان قيمة كل شيك ٢٥٠٠٠٠٠ ملونين وخمسمائة ألف ريال، هادفاً من ذلك الضغط على المدعي لإدخاله شريك في المشروع مع أن حيازته لها يعد غير نظامي مما يقتضي مخاطبة محكمة التنفيذ بإيقافها فوراً والحكم برد جميع الشيكات..٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (ولكل ما سبق أطلب من فضيلتكم فسخ العقد مع إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ١٥٣٠٠٠٠ مليون وخمسمائة وثلاثون الف ريال سعودي، مع احتفاظ موكلتي بحقها في إقامة دعوى تعويض ضد المدعى عليها عن كافة الأضرار المترتبة على إخلالها بالعقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، مما تسبب بـ(ضرر جسيم)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٤٠٠٠٠٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بـ:١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه.٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٠٠٠٠٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي. وقد أرفق المدعي وكالة ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، وفيها تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله مع تبلغه بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليه، وفيها حضرت المدعى عليها وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم حضر شخص وذكر بأن يمثل المدعي وبالطلب منه من فتح الكاميرا قام بمغادرة الجلسة، وطلبت المدعى عليها وكالة شطب الدعوى، ثم عاد ممثل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسائل الأولين تبين خلو هذه الدعوى مما يثبت لجوء الطرفين للمصالحة مع تضمن العقد للتسوية الودية ابتداء، وذكرت المدعى عليها وكالة بأن موكلتها تتمسك بهذا الحق، وذكر المدعي وكالة بأنه لا يوجد محضر مصالحة، وبالمناداة عليه لتحضيره في النظام لم يستجب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظامًا، وحيث نصت المادة (٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على الآتي: (تحدد اللائحة الآتي: ١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة)، وحيث نصت المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ على الآتي: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعوى الآتية:.... د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق –كتابة- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء للقضاء.)، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين قد أشار في بنده الحادي عشر إلى أن النزاع بين الطرفين تتم تسويته بينهما، وفي حال عدم إمكانية التسوية فإنه يحل عن طريق القضاء، وبما أن الدائرة وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين أن المدعية لم ترفق ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة الواجب تحقيقها قبل قيد هذه الدعوى، وهو ما أكده وكيله بجلسة اليوم، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى, منعًا من تجاوز ما اشترطته المادة وبسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها، ولا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى ما لم تتحقق شرائطها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وبذلك تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩٣٣٤٣١١؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث