حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430871173

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439194434/1443
رقم الحكم:430871173
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439194434 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430871173 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439194434 لعام 1443ه المدعي: علي خلف العلي المدعى عليه: هياء عبدالله راشد الموينع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، وجاء في دعواه: إن لموكلي في ذمة فهد السريح، سعودي الجنسية هوية رقم (...)، مبلغ قدره (٤٠٠٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي -حالة-؛ لقاء وديعة، وقد أحالني المذكور - آنفا - بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٣م، على والدته المدعى عليها ؛ إذ للمحيل في ذمة المحال عليها مبلغ قدره (٢٧٠٠٠٠) مئتان وسبعون ألفًا ريال سعودي -حالة-، وأطلب إلزام المدعى عليها ــ بمبلغ الوديعة الذي أحال فيه المدين/ فهد السريح موكله للمدعى عليها ــ وقدره (٢٧٠٠٠٠) مئتان وسبعون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٤٠٠٠) أربعة وخمسون ألفًا ريال، فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، وفي سبيل نظر الدعوى فقد حددت الدائرة جلسة 14/10/1443هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي نوف خالد عبدالله الطيار سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433950195) كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها عبدالله بن سعيد بن عبدالله الدوسرى سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (424128090)، وافهمت الدائرة وكيلة المدعي بتقديم الحكم الصادر من الدائرة الثامنة والعشرون من المحكمة العامة بالرياض بعدم الاختصاص، وباطلاع الدائرة عليه قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث إن المبلغ المطالب به ناشئ عن عقد غير تجاري يتعلق بمبلغ وديعة قام المدعي بتحويله لفهد السريح، والذي يدعي المدعي أنه قام بتحويله للمدعى عليها ويطلب المدعي إلزامه بمبلغ الحوالة، والدعوى بهذا الوصف على عقد غير تجاري، ومرفوعة من فرد بمبلغ لا يزيد عن (500.000) ريال؛ وبالتالي فإن التعامل بينهما لا يعد تعاملاً تجارياً، يؤكد ذلك ما جاء في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية والتي حددت اختصاص المحاكم التجارية وفيها:. 2ــ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (100.000) مئة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة (وتم زيادتها لمبلغ (500.00 ريال))، وبما أن العقد الذي يدعيه المدعي محل الدعوى لا يمكن أن يوصف بأنه تجاري أصلي أو تبعي بل عمل مدني؛ الأمر الذي تنحسر معه ولاية القضاء التجاري عن نظر هذه الدعوى، وتنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامة وفقاً لنظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى المقامة من المدعي/ علي خلف العلي، سوري الجنسية، إقامة رقم (...)، ضد المدعى عليها/ هياء عبدالله راشد الموينع، هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث