حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433222989

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439389028/1443
رقم الحكم:433222989
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389028 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433222989 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439389028 لعام 1443 هـ المدعي: عطيه راشد مسند الجهني المدعى عليه: شركة البدر للمقاولات المعمارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلة المدعي بالوكالة رقم (434458930) فيما حضر مدير الشركة المدعى عليها والمالك لها وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحال إلى ماورد في لائحتها والتي جاء فيها مانصه:" لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة عطية راشد البذيلي الجهني لصاحبها عطية راشد مسند الجهني) ضد (شركة البدر للمقاولات المعمارية(شركة ذات شخص واحد)) المقيدة في المحكمة التجارية جدة برقم (٣٧٣٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ والصادر بها صك الحكم نهائي من (دائرة الطلبات والاوامر الأولى) بشأن المطالبة بـ(طلب أمر أداء يتضمن استحقاق المدعية لمبلغ وقدره تسعون ألف وسبمعمائة وتسعة وستون ريال (٩٠.٧٦٩) ريال يمثل المتبقي من مستحقاته مقابل تأجير معدات على شركة المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في ٢٠١٨/٠١/١٠ م والعقد المؤرخ في ٢٠١٨/١١/١٠ م وأنه ثابت كتابة بموجب مطابقة الرصيد المتضمنة طلب السداد لتجاوزموعد الاستحقاق المؤرخة في ٢٠١٩/٠٤/٠٣ م والممهورة بختم المدعى عليها وأنه قام بإشعار المدعى عليها بطلب الوفاء مرات عديدة خلال عامين ولكن كانت تماطل وتسوف في سداد الحق والمديونية.)، والقضية انتهت بحكم نصه (فقد أمرت الدائرة المدين/ شركة البدر للمقاولات المعمارية شخص واحد ذات السجل التجاري رقم(...) بأن يؤدي للدائن/عطية راشد مسند الجهني سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة عطية راشد البذيلي ذات السجل التجاري رقم(...) مبلغاً وقدره (٩٠٠.٧٦٩) تسعون ألفاً وسبمعمائة وتسعة وستون ريالاً.) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩٠٤٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-إلجاء المدعى عليها للمدعية للقضاء مما أدى إلى (دفع أتعاب للمختص لرفع الدعاوى واستصدار حكم ضد المدعى عليها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛وانتهت إلى طلب دفع أتعاب المحاماة وبعرض ذلك على مالك الشركة المدعى عليها ذكر بأن المدعي استصدر أمر أداء دون حضور جلسات وبالتالي لا يستحق أتعاب الترافع؛ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية وكالة تطلب في هذه الدعوى أتعاب التقاضي عن دعوى سابقة، وبما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (السادسة والثلاثون) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة رقم (439389028) المقامة من /عطيه راشد مسند الجهني هوية رقم (...)، ضد /شركة البدر للمقاولات المعمارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية احمد بن محمد عبدالله الشهري

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث