حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4301104599
أحكام محكمة الاستئنافعماليالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439304709/1443
رقم الحكم:4301104599
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439304709 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4301104599 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439304709 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مستشفى (...) للرعاية الطبية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 10 /08/ 2017م أبرم موكله بصفته استشاري (...) عقد مشاركة أرباح مع المدعى عليها بصفتها منشأة تقدم الخدمات الطبية على أن تكون حصة موكله بالعمل يستحق مقابلها نسبة (50% من أرباح كل إجراء طبي يقوم به) وتصرف شهرياً، إلا أن المدعى عليها طيلة فترة الشراكة من تاريخ 10 /08/ 2017م حتى تاريخ 16/ 07/ 2021م لم تصرف سوى (35%) فقط من أرباح كل إجراء طبي قام به موكله، وتبقى بذمة المدعى عليها (15%) من الأرباح المستحقة لموكله لم تصرف وتتمثل بمبلغ قدره (164,291) مائة وأربعة وستون ألفاً ومئتان وواحد وتسعون ريالاً، وقد تم رفع الدعوى ابتداءً لدى المحكمة العمالية بالرياض على اعتبار أنها علاقة عمالية بين (عامل وصاحب عمل) و لكن أصدرت الدائرة ناظرة الدعوى حكمها الذي يقضي منطوقه بــــ(صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص)، وسببت الدائرة حكمها بأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة شراكة لكون العقد يعتبر من عقود شركات المضاربة، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، وطالب بإلزام المدعى عليها بــــ: 1- صرف الأرباح المستحقة لموكله وقدرها (164,291) مائة وأربعة وستون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريالاً، 2- أتعاب المحاماة وقدرها (25,000) خمسة وعشرون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: 1- اتفاقية مشاركة الأرباح مترجمة، 2- الحكم الصادر من المحكمة العمالية بالرياض الدائرة العمالية السابعة بالصك رقم (431964558) وتاريخ 20/ 04/ 1443هـ والذي قررت فيه المحكمة عدم اختصاصها وانعقاد الاختصاص للمحكمة العامة، 3- حكم محكمة الاستئناف الصادر من الدائرة العمالية الخامسة المؤرخ في 06/ 07/ 1443هـ للقضية رقم (431841656) المتضمن تأييد حكم الدائرة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: (أولاً: من الناحية الشكلية: المستقر عليه في القضاء التجاري وما أكده التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12 / 02/ 1439هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف بناء على محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية والإشكالات المتعلقة بالاختصاص فيها الذي جاء في ثامناً منه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات)، لذا ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى حيث أن أعمال المستشفيات من الأعمال المدنية التي يختص بها القضاء العام، كما نصت المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام القضاء التجاري والتي تنص على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال) وحيث أن قيمة المطالبة أقل من (500,000) خمسمائة ألف ريال فإنه ينعقد الاختصاص للقضاء العام. ثانياً: من الناحية الموضوعية: 1- دعوى المدعي غير صحيحة من الواقع والنظام وتناقض مقتضى العقد الموقع بين الطرفين، حيث أن موكلتي قامت بتنفيذ كافة بنود العقد وخاصة فيما يتعلق بدفع النسبة المتفق عليها في العقد إلى الطبيب، كما جاء بالبند السادس (دفع حصة الدخل) وقامت موكلتي بدفع كامل النسبة إلى المدعي حسب العقد دون تأخير أو نقصان. 2- حدد العقد في البند الخامس حصة المدعي في الإيرادات والنسبة التي يستحقها، وقامت موكلتي خلال فترة تنفيذ العقد بصرف نسبة الطبيب كاملة وفقاً للعقد وليس للمدعي أي مستحقات أو مبالغ في ذمة موكلتي، حيث لا يتصور أن يكون هناك مطالبات للمدعي طيلة مدة تنفيذ العقد ولم يطالب بها إلا بعد انتهاء العقد، حيث أن الصحيح أن نسبة المدعي في الدخل كانت تصرف له كما هو متفق عليه بالعقد سواء بالقيمة أو في المواعيد المحددة بالعقد. ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم من الناحية الشكلية بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وفي الموضوع برد الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع والنظام). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/ 10/ 1443هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعرض جواب وكيل المدعى عليها على المدعي وكالة أفاد بأنه تقدم بالدعوى لدى مركز القيد لإحالتها إلى المحكمة العامة إلا أنه تمت إحالتها إلى المحكمة التجارية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: لما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 01/ 1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ ولما كان الحكم الصادر عن المحكمة العمالية قد حدد جهة الاختصاص التي تنظر هذه القضية بأنها المحكمة العامة، ولما كانت الفقرة (ب) من المادة الثامنة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها فإن الدائرة ترى انعقاد الاختصاص للمحكمة العامة بنظر هذه الدعوى بناء على القاعدة الآمرة الواردة في اللائحة المشار إليها، وأنه ينحسر اختصاصها عن نظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعد اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بهذه الدعوى، وبالله التوفيق.