حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430696224

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439175094/1443
رقم الحكم:430696224
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439175094 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430696224 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٥٠٩٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة:(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولة توريد وتركيب أنابيب المياه في محطة (...) لصالح المدعى عليها، وقد قام موكله بالأعمال المطلوبة منه، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩٧.٦٧٤) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٩.٥٣٤) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها، حضر وكيل المدعي المشار اليه أعلاه، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها وبسؤاله عن بينته أحال إلى مصادقة الرصيد المرفقة وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها موقعه ومختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكله في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٣٩٧.٦٧٤) ريال مقابل أعمال مقاولة؛ وبناء على مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٣٩٧.٦٧٤ ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفا وستمائة وأربعة وسبعون ريالا ورفض ماعدا ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث