حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433550329
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439457119/1443
رقم الحكم:433550329
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439457119 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433550329 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439457119 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة هذا اليوم 14 / 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 02/11/1439هـ الصادرة من كتابة العدل بغرب مكة المكرمة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلا: بأن موكلته أجرت على المدعى عليه معدات بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، ولم يسدد المدعى عليه شيئا من هذا المبلغ، وذكر وكيل المدعية بأنه تم الصلح مع المدعى عليه في منصة تراضي وصدر محضر صلح بذلك وطلب وكيل المدعية إثبات التنازل عن هذه الدعوى، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة طلب إثبات التنازل عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعي وكالة قرر إثبات تركه لهذه الدعوى وتنازله عنها؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك)، فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) عن دعواها المقامة ضد المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)