حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4301033069

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439196450/1443
رقم الحكم:4301033069
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439196450 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4301033069 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439196450 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية، يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، وجاء في دعواه: إنه بتاريخ 29/08/1436هـ، الموافق 16/06/2015م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوية طبية وتاريخ ابتداء التعامل 29/08/1436هـ، الموافق 16/06/2015م بثمن إجمالي قدره (500000) خمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 16/05/1442هـ، الموافق 31/12/2020م، بمبلغ قدره(158028) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وثمانية وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 16/05/1442هـ، الموافق 31/12/2020م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).لذلك أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (158028) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وثمانية وعشرون ريال، فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، وفي جلـــسة 26/ 08/ 1443هــ،تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (158.028) ريال، تمثل المتبقي من قيمة توريد أدوية طبية ، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك طلب فتح حساب ، ومطابقة رصيد ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام عن طريق النظام، وفي جلسة 16/10/1443هـ، حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وحضور موكلها الجلسة الماضية، وعدم تقديم الرد الذي طلبته الدائرة، وطلب وكيل المدعية الحكم حضوريا على المدعى عليها، وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وعلى المحضر السابق، وبسؤاله عن بينات موكلته أجاب بأنها عبارة طلب فتح حساب، ومطابقة رصيد بمبلغ (248.092.42) ريال ممهورة بختم المدعى عليها، وأفاد بأن المدعى عليها سددت جزء من مبلغ هذه المطابقة ويطلب بإلزامها بمبلغ قدره (158.028) ريال، واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلبه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (158.028) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وثمانية وعشرون ريال، تمثل قيمة أدوية طبية قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها لتقوم بإعادة بيعها، ولم تسدد المتبقي من قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها رغم حضور وكيلها السابق في الجلسة التحضيرية، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك " ، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في طلب فتح حساب، ومطابقة رصيد بمبلغ (248.092.42) ريال ممهورة بختم المدعى عليها، وأفاد بأن المدعى عليها سددت جزء من مبلغ هذه المطابقة، وتبقى في ذمتها مبلغ المطالبة، وقدره (158.028) ريال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما تضمنه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة العامة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (158.028) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وثمانية وعشرون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث