حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4301107229
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439309898/1443
رقم الحكم:4301107229
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439309898 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4301107229 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439309898 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره مائتان وستون ألفًا وخمسمائة وثلاثة (260.503) ريالات؛ مقابل تكبد موكلتها أتعاب محاماة في القضية رقم (2207 لعام 1442هـ) والصادر بها حكم هذه الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره مليونان وستمائة وخمسة آلاف واثنان وثلاثون (2.605.032.29) ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة عقدت جلسة بتاريخ هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (423054606)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى عقدها هذه الجلسة تحضيرًا للدعوى وفقًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى وأفادت بأنها تحصر مطالبة موكلتها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره مائتان وستون ألفًا وخمسمائة وثلاثة (260.503) ريالات؛ مقابل تكبد موكلتها أتعاب محاماة في القضية رقم (2207 لعام 1442هـ) والصادر بها حكم هذه الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره مليونان وستمائة وخمسة آلاف واثنان وثلاثون (2.605.032.29) ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وأن الحكم اكتسب الصفة النهائية، وحصرت وكيلة المدعية أدلة موكلتها في حكم هذه الدائرة، وعقد اتفاقية خدمات قانونية مبرم بين موكلتها وبين المحامي أحمد آل جار الله بتاريخ 1/10/1442هـ، واكتفت بما قدمت وعليه رفعت الجلسة للمداولة، ومن ثم أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعية تتمثل في طلبها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره مائتان وستون ألفًا وخمسمائة وثلاثة (260.503) ريالات كأتعاب محاماة في القضية رقم (2207 لعام 1442هـ) والصادر بها حكم هذه الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره مليونان وستمائة وخمسة آلاف واثنان وثلاثون (2.605.032.29) ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وحيث تخلفت المدعى عليها عن المثول أمام الدائرة، والثابت تبلغها بالدعوى حسب بيان التبليغات المبين إلكترونيًا بالقضية وذلك بواسطة رقمه مديرها المسجل في نظام أبشر، واستناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1435هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (1020) وتاريخ 4/5/1439هـ والمتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، ومنها إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، كما أن الدائرة عقدت جلسة هذا اليوم لنظر الدعوى إلا أن المدعى عليها لم تحضر فيها أو تقدّم جواباً حيال دعوى المدعية، وتخلفت عن الحضور، وبما أن الإبلاغ قد توجه اتجاه المدعى عليها، فبالتالي يكون التبليغ شخصياً والحكم حضورياً، استناداً إلى نص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت في الفقرة الأولى منها على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدّم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وعن الموضوع، وحيث إن وكيلة المدعية تذكر أن موكلتها أقامت دعوى ضد المدعى عليها برقم (2207 لعام 1442هـ)، وصدر الحكم فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره مليونان وستمائة وخمسة آلاف واثنان وثلاثون (2.605.032.29) ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وحيث إن المدعية تذكر أنها تكبدت أتعاب محاماة في تلك القضية، وتطلب تحميل المدعى عليها قيمة ما تكبدته من أتعاب، وحيث حصرت المدعية بيناتها في الدعوى بالحكم الصادر في الدعوى السابقة والعقد الذي بين الطرفين، وحيث إن تحمل أي طرف في أي دعوى لأتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد أن تتوافر فيه شروط خاصة لتضمينه أتعاب التقاضي، فمن تلك الشروط أن يكون الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء مماطلاً فيه، حتى يحوج صاحب الحق إلى رفع أمره إلى القضاء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) "مجموع فتاوى ابن تيمية 30/25"، وقد أورد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في أكثر من موضع من فتاويه بأنه: (لا يلزم المحكوم عليه بالغرم إلا في حالة التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وأنه مبطل في دعواه، أما في حالة عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون حقاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات) "مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 12/346"، وبما أن حقيقة دعوى أتعاب المحاماة هي دعوى تعويض، ولدعوى التعويض أركان ثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحيث قدمت المدعية كبينة على وجود الضرر عقد الأتعاب المحرر بينها وبين وكيلها، إلا أنها لم تقدم ما يثبت تكبدها الفعلي لأتعاب المحاماة من خلال إيداع المبلغ لدى مكتب المحاماة، وإنما اكتفت بالاستناد على عقد الأتعاب، مما يتبين معه عدم توافر شروط الحكم بأتعاب المحاماة في القضية الماثلة، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (43930989) المقامة من/ شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد/ شركة (...) وشريكة للمقاولات الانشائية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) والله الموفق.