حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433318285

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439442172/1443
رقم الحكم:433318285
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442172 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433318285 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439442172 لعام 1443 هـ المدعي: فندق قصر الحمراء المدعى عليه: شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف الدعوى الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعية تقدت بصحيفة الدعوى التي تذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه نقل وإيواء عاملين المدعى عليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٨١٢٢٩٣) ثمانية ملايين وثمان مئة واثنا عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٨٥١٨٠٩٣) ثمانية ملايين وخمس مئة وثمانية عشر ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (٨٥١٨٠٩٣)، ومدة العقد (٦) ستة سنوات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير وكشف الحساب)، وانتهت في طلبها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩٤.٢٥٤) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي، هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: في الجلسة المؤرخة في 24/10/1443هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 433339843 كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 423175114 وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص فقد سألت الدائرة طرفي الدعوى إن كان تم نظر الدعوى في أي دائرة أو محكمة أخرى فأجاب المدعي وكالة بأن الدائرة التاسعة والعشرين بهذه المحكمة سبق وأن نظرت موضوع هذه الدعوى وحكمت بعدم قبولها شكلا لعدم إرفاق محضر المصالحة، ولم تنظر الدعوى في أي محكمة أخرى هكذا أجاب وصادق المدعى عليه وكالة على ذلك، ثم استعلمت الدائرة عن نشاط المدعية وتبين أن نشاطها في الفنادق كما تحققت الدائرة من مبلغ المطالبة ثم قررت رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الآتي بناء على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 294.254 ريال تمثل قيمة توريد وإيواء عمالة للمدعى عليها، ولما كانت المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: (تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة على ان يجري فيها الآتي: أ ـ التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.. إلخ) أهـ، وبعد التحقق من تحرير الدعوى بسماعها من المدعي وكالة فقد لزم الدائرة أولا قبل السير في الدعوى التحقق من المسائل الأولية ومنها الاختصاص النوعي حيث إن المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) أهـ، وقد فسرت اللائحة الأولى لهذه المادة المسائل الأولية حيث ذكرت أن:(المسائل الأولية هي الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ـ مثل البت في الاختصاص، والأهلية والصفة وحصر الورثة ـ قبل السير في الدعوى) أهـ ولما كان من اللازم على الدائرة أن تتصدى لنظر هذه المسائل من تلقاء نفسها سواء أثاره أحد الخصوم أم لم يثره وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) أهـ، ولما كان اختصاص المحكمة التجارية النوعي منحصر فيما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تضمنت أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية 2ـ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3ـ منازعات الشركاء في شركة المضاربة 4ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس 6ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية 7ـ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى 8ـ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة 9ـ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة) أهـ، ولما كانت هذه الدعوى مقامة من غير تاجر ضد تاجر حيث إن نشاط المدعية يتمثل في الفنادق وهو نشاط خدمي، ولا يعد نشاطا تجاريا تكتسب المدعية معه صفة التاجر وبالتالي هو مؤثر في انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية وفقا للبند ثامنا من محضر اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439هـ، المعمم على المحاكم برقم 3392 بتاريخ 12/2/1439هـ قد نص على أنه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات ـ الاستشارات الهندسية ـ المحاسبة ـ تقديم خدمات الحجاج ـ خدمات التخليص الجمركي ـ الشركات الزراعية ونحوها، ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية..) أهـ، ولما تقرر للدائرة أن الدعوى مقامة من غير تاجر على تاجر فإن الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من المادة المشار إليها هي مناط النظر في الاختصاص النوعي في هذه الدعوى، ولما كانت المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد رفعت سقف قيمة المطالبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية المشار إليها إلى خمسمائة ألف ريال حيث نصت على أنه: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال) أهـ، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوى، وأن المحكمة المختصة نوعيا بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العامة، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث