حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439112071

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112071/1443
رقم الحكم:439112071
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112071 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439112071 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439112071 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، وجاء في دعواه: إنه بتاريخ 07/02/1443هـ، الموافق 14/09/2021م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد بضائع وتاريخ ابتداء التعامل 07/02/1443هـ الموافق 14/09/2021م بثمن إجمالي قدره (9450) تسعة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 07/02/1443هـ، لموافق 14/09/2021م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (9450) تسعة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، وفي جلـــسة 012/ 08/ 1443هــ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (9450) تسعة آلاف وأربعمئة وخمسون ريالاً المتبقي من ثمن منتجات بلاستيكية، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك الفواتير الصادرة من موكلتي، وعليها توقيع الاستلام من أحد موظفين المدعى عليه، ودفتر الأستاذ لموكلتي، وبسؤال المدعي وكالة هل يطلب يمين المدعى عليه أجاب قائلًا: نعم، هكذا أجاب وعليه رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليه بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إن لم يحضر فسيعد ناكلا ويقضى عليه بالنكول، وفي جلسة 02/09/1443هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن إجابته على الدعوى أنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ثم تبين للدائرة قيام وكيل المدعية بكتم الصوت بعد تحضيره ثم تم إرسال استفسار له عن طريق الشات وأجاب على الدائرة ولم يذكر وجود أي إشكالية لديه، ثم خرج من الجلسة، ولم يدخلها رغم مضي وقت طويل، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة 14/10/1443هـ، حضر وكيل المدعية ضاوي باني ضاوي الحربي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وحضوره الجلسة الماضية، وعليه قررت الدائرة المضي حضوريا بالدعوى، وباطلاعها على الفواتير محل الدعوى تقرر الرجوع عن طلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعي، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلبه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (9,450) تسعة آلاف وأربعمائة وخمسون ريال، تمثل قيمة منتجات بلاستيكية قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليه ولم يسدد المتبقي من قيمتها، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة ولم يحضر رغم حضوره السابق، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في بينة الفواتير الصادرة من موكلته وعليها توقيع الاستلام من أحد موظفي المدعى عليه، ودفتر الأستاذ الصادر من موكلته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بما تضمنه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9450) ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث