حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433223364
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439301183/1443
رقم الحكم:433223364
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439301183 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433223364 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439301183 لعام 1443ه المدعي: (....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى؛ ونصّها:" قام المدعي دفع مبلغ رأس المال، مبلغاً قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال، للشراكة في توريد فواكه ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في 1442/03/23ه الموافق 2020/11/09م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء العقد وختم لائحة دعواه بطلب 1-رد قيمة رأس المال وقدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال والأرباح المنصوص عليها في العقد."، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. فحددت الدائرة جلسة 17 /10 /1443ه؛ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية رأت صلاحية القضية للفصل فيها، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال ؛ بموجب عقد اتفاق المبرم بين طرفي الدعوى والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي مبلغ وقدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال، وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين قد انتهى، ولم يظهر للدائرة انصراف إرادة الطرفين إلى تجديد العقد، ولمّا كان تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وعدم تقديم مذكرة الدفاع الأولى، رغم تبلغها بموعدها عن طريق نظام أبشر؛ قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضر ممثل المدعى عليها وطلب رد الدعوى وقدم ما يثبت بطلانها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وفيما يتعلق بطلب المدعي بأرباح العقد محل الدعوى، فإن المدعي لم يقدم البينة على وجود الأرباح، ولأن الأصل العدم حتى يثبت خلافه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب، وأما ما ذكره وكيل المدعي من أن العقد قد نص على الأرباح، فإن الدائرة تجيب بأن هذه الأرباح المذكورة في العقد تفضي إلى فساده، حيث أنه لا يجوز تحديد الأرباح بالقيمة، وإنما الواجب شرعا تحديدها بالنسبة المشاعة، ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(......) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي(....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: مائة وخمسون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.