حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433256484
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439184290/1443
رقم الحكم:433256484
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184290 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433256484 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439184290 لعام 1443هـ المدعي: حمد موسى عبدالرحمن الموسى المدعى عليه: ريم تركي بن تركي التركي الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة البيع بالتجزئة لمواد البناء، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (عدم الإلتزام بتنفيذ العقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم تنفيذ الإلتزام بالعمل) استنادًا على (حوالة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (-). ٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). " وقد جرى عقد جلسة تحضيرية بتاريخ 21 / 10 / 1443هـ لفحص الدعوى ونظرها انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور نوره إبراهيم بن عبدالله ال داوود سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلة عن حمد موسى عبدالرحمن الموسى سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 431517756، وحضر لحضورها تركي بن تركي بن علي التركي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن ريم تركي بن تركي التركي سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 431412389 وبسؤال المدعية عن دعواها قدمت مذكرة هذا نصها " نتقدم لـفضيلتكم بلائحة دعوانا هذه مطالبين فيها بالحكم برد المبلغ المدفوع للشراكة ونوجز لائحة دعوانا بالقدر الكافي على النحو الآتي:-تعاقد موكلي مع مؤسسة المدعى عليها بوادر التميز التجارية بتاريخ 3/5/2021م الموافق 21/9/1442هـ , ونوع الشراكة هي شراكة مضاربة فموكلي يتقدم بالمال ومؤسسة المدعى عليها تقدم العمل والاستثمار بالأموال المدفوعة بحسب نشاط المؤسسة وهو البيع بالتجزئة لمواد البناء والأسمنت وغيرها إلا أن مؤسسة المدعى عليها لم تنفذ إلتزامها بالعمل والاستثمار حتى تاريخنا هذا. وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم فسخ الشراكة وإعادة رأس المال المدفوع والبالغ قدرة مليون ريال سعودي (1000000) ريال" لذا ولاطلاع الدائرة على ما يؤثر على انعقاد الاختصاص للمحكمة جرى سؤال المدعية عن سبق نظر الدعوى لدى المحكمة العامة فأجابت بقولها لا لم تنظر قبل هكذا أجابت لذا جرى رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى، وأوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعواه في إلزام المدعى عليها برد رأس المال المسلم لها وقدره مليون ريال، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، ولكون الثابت من تكييف النزاع الماثل تعلقه بشركة عنان حيث كان العمل والمال من الطرفان بحسب الوقائع التي جاءت في دعوى المدعي وكون الشراكة انصبت على كيان المؤسسة، قال البهوتي رحمه الله في تعريف شركة العنان " أن يشترك بدنان أي شخصان فأكثر بماليهما المعلوم ولو متفاوتاً ليعملا فيه ببدنيهما"، ولكون اختصاص المحاكم التجارية ينحصر في نظر شركة المضاربة من جملة شركات الفقه الإسلامي بحسب ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية مما يجعل نظر هذه الدعوى خارج عن اختصاص المحاكم التجارية، وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الأوسع اختصاصا وهي المحكمة العامة بحسب ما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى المقامة من حمد موسى عبدالرحمن الموسى هوية وطنية رقم (...) ضد ريم تركي بن تركي التركي هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.