حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430522002
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439342161/1444
رقم الحكم:430522002
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342161 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430522002 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم 439342161 لعام 1444هـ المدعي: شركه الفلك للمعدات والتجهيزات الألكترونيه مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة راكان للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أن المدعية كانت شركة مساهمة في شركة اتحاد شركات المقاولات السعودية وحصلت المدعى عليها وهي إحدى الشركات المملوكة لشركة اتحاد شركات المقاولات السعودية آنذاك على مشروع الإسكان للهيئة الملكية بالجبيل بقيمة قدرها (476,617,893) أربعمائة وستة وسبعون مليوناً وستمائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالاً. وقد تطلب ذلك استصدار ضمان أداء بنكي بمبلغ قدره (25,000,000) خمسة وعشرون مليون ريال ولم يستطع أيا من شركة الاتحاد أو الشركة المدعى عليها أن تصدر للهيئة ضماناً بنكياً مقابل التنفيذ. وطالبت بانتداب خبير متخصص لإثبات حالة المشروع وبيان تأخير تنفيذه قبل استلام شركة الفلك له بتاريخ 2018/11/13م وإثبات حالة عدم توفير مبالغ الدفعات المقدمة وقت استلام شركة الفلك للمشروع قبل بدء تنفيذها له. وقدمت لطلبها المستندات التالية: 1- ضمان بنكي المتضمن بيان أن بنك الرياض أصدر ضمان نهائي عن المدعى عليها بمبلغ قدره (23,830,894.65) ثلاثة وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وتسعون ريالاً وخمسة وستون هللة. وذلك ما يمثل نسبة (5%) خمسة بالمائة من المشروع، بتاريخ 2013/10/07م. 2- ضمان بنكي المتضمن بيان أن بنك الرياض أصدر ضمان نهائي عن المدعى عليها بمبلغ قدره (95,323,578.60) خمسة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية وسبعون ريالاً وستون هللة، وذلك ما يمثل نسبة (20%) خمسة بالمائة من المشروع، بتاريخ 2013/11/28م. 3- سند لأمر المتضمن كفالة كل من شركتي المدعية والاتحاد للمدعى عليها مبلغاً قدره (199,400,000) مائة وتسعة وتسعون مليوناً وأربعمائة ألف ريال 2014/02/03م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وذكر وكيل المدعية أن المدعية أن المدعية كانت شركة مساهمة في شركة اتحاد شركات المقاولات السعودية وحصلت المدعى عليها وهي إحدى الشركات المملوكة لشركة اتحاد شركات المقاولات السعودية آنذاك على مشروع الإسكان للهيئة الملكية بالجبيل بقيمة قدرها (476,617,893) أربعمائة وستة وسبعون مليوناً وستمائة وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالاً. وقد تطلب ذلك استصدار ضمان أداء بنكي بمبلغ قدره (25,000,000) خمسة وعشرون مليون ريال ولم يستطع أيا من شركة الاتحاد أو الشركة المدعى عليها أن تصدر للهيئة ضماناً بنكياً مقابل التنفيذ. وطالبت بانتداب خبير متخصص لإثبات حالة المشروع وبيان تأخير تنفيذه قبل استلام شركة الفلك له بتاريخ 2018/11/13م وإثبات حالة عدم توفير مبالغ الدفعات المقدمة وقت استلام شركة الفلك للمشروع قبل بدء تنفيذها له. وفي أكتوبر عام 2017م قد ورد لإدارة المراجعة بشركة الفلك اتصال هاتفي من مدير المشروع يستنجد فيه بالمدعية حيث أن المشروع كان متوقفاً من فترة كبيرة وأن الهيئة الملكية (مالكة المشروع) على وشك سحب المشروع من شركة المدعى عليها وطلبت من المدعية تسييل خطاب ضمان الدفعة المقدمة وضمان حسن تنفيذ الأعمال ما استدعى تدخل المدعية والاجتماع مع الهيئة الملكية للحول دون ذلك وهو ما نجحت فيه المدعية من حماية أموال شركة الاتحاد أولاً و المدعى عليها ثانياً. ونظراً لأن المشروع الذي كان مخطط له حسب العقد الانتهاء منه بتاريخ 2016/07/31م. وعليه تقدمت المدعية بطلب انتداب خبير متخصص لإثبات حالة المشروع وبيان تأخير تنفيذه قبل استلام شركة الفلك له بتاريخ 2018/11/13م وإثبات حالة عدم توفير مبالغ الدفعات المقدمة وقت استلام شركة الفلك للمشروع قبل بدء تنفيذها له. وبطلب الجواب من المدعى عليها استمهلت للرد في مذكرة حيث لم تطلع على الدعوى وقررت تأجيل الجلسة لذلك. وقد وردت للدائرة جلسة مرئية في 1443/09/24هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها جاء جوابها ملخصاً في مذكرتها وفيها: دفعت بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين المدعى عليها وبين المدعية حيث ورد في بند تسوية النزاعات ما نصه: (في حال نشوء نزاع في أي وقت بين الطرفين فيما يتعلق بأحكام هذا العقد عندئذ يوجه أياً من الطرفين اشعار الى الطرف الاخر يحدد فيه كتابياً طبيعة النزاع وإذا لم يتسنى تسوية هذا النزاع بالتراض والطرق الودية من قبل الطرفين خلال شهر (1) من تاريخ الاشعار المذكور أعلاه عندئذ يسوى النزاع وفقاً لقوانين التحكيم القائمة في ذلك في المملكة العربية السعودية)، وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين ملزم لقوله تعالى (يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وسلم:(المسلمون عد شروطهم)، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ في المادة (11/1) بأنه (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى). وطالبت بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية لوجود شرط التحكيم. وبطلب الجواب من المدعي وكالة أجاب: أن دفع المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم على في غير محله، حيث أن دعوى المدعية لا تتضمن أي منازعة مع المدعى عليها بخصوص بنود العقد أو تنفيذه وإنما أقامت المدعية دعواها استنادًا لنظام الإثبات في مادته (109) التاسعة بعد المائة لإثبات حالة المشروع لأنه يحتمل أن تصبح موضع نزاع مستقبلًا. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية تقدم بطلبه بالمعاينة وإثبات الحالة، وبما أن وكيل المدعى عليها أجمل جوابه بالدفع بالتحكيم وقدم صورة من العقد وتضمن بند تسوية النزاعات بأنه تتم تسوية النزاعات وفقاً لقوانين التحكيم، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود) وبما أن العقد شريعة المتعاقدين، وبما أن وكيل المدعية لم يدفع بغير ما هو مدون في الوقائع بأنه لا يوجد نزاع قائم، وحيث أنه يعد إقرار ضمنيا بتوفر ذلك الشرط في العقد وحيث جاء في المادة (22) الثانية والعشرون من نظام التحكيم ما نصه: (1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك)، وحيث جاء في المادة (36) السادسة والثلاثون من ذات النظام اختصاص هيئة التحكيم في مسائل تعيين خبير لمعاينة وفحص المتنازع فيه مما يخرج طلب المدعي عن اختصاص الدائرة، مما تنتهي معه الدائرة عدم قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.