حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4301107043

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439254186/1443
رقم الحكم:4301107043
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439254186 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4301107043 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439254186 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم والمدعي بصحيفة دعوى تضمنت أنه أبرم عقد تحصيل ديون بعموله في الدعوى المقامة من شركة (...) للالكترونيات ضد شركة (...) المقيدة في المحكمه التجارية بالدمام برقم (3540) وتاريخ 1440/12/27هـ والتي نظرت من الدائرة التجارية السابعة بشأن المطالبة بمبلغ مالي من قبل وحيث صدر حكم في القضية وستحق أتعابه وقدرها (38,452) ثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وخمسون ريال ويطلب إلزام المدعى عليها به وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغه عن طريق أبشر، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفاد المدعي أصالة بأن عقد الأتعاب مع شركة (...) للالكترونيات وليس مع المدعى عليها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى وملف القضية، وحيث إن دعوى المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأتعابه في القضية السابقة حسب ما تقدم به موكله تنحصر في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ مليونين وأربعمئة وخمسين ألف ريال (2,450.000)، ولمّا كان يجوز للدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من طرفي الدعوى, كما نصت على ذلك المادة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية على أنّ: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولمّا كان الثابت لدى الدائرة أن العقد المقدم من المدعي المتعلق بالأتعاب ليس مع المدعى عليها بل مع شركة (...) للالكترونيات، مما يتبين من خلاله انعدام العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى مما تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنفي الصفة في التداعي، وبالتالي فإقامة دعوى المدعية على المدعى عليها تكون على غير ذي صفة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ (...) - هوية (...)، ضد المدعى عليها/ شركة (...) للانشاءات - سجل (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث