حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430703278
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439154100/1443
رقم الحكم:430703278
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439154100 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430703278 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٤١٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بأنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض، برقم (١٥٢٥) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٧هـ، والمنظورة لدى الدائرة الرابعة بشأن المطالبة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (٢،٣٤٩،٤٩٨.٩٢) مليونان وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعون ريالاً واثنتان وتسعون هللة، مستحقات الشركة المدعية عن تنفيذ أعمال، والقضية انتهت بحكم نصه: (أولاً/ إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للشركة المدعية (٢،٣٤٩،٤٩٨.٩٢) مليونان وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعون ريالاً واثنتان وتسعون هللة. ثانياً/ إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للشركة المدعية مبلغ (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، أتعاب الخبير.)، وذلك حسب الصك رقم (١٥٢٥) وتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٠هـ، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: ١- الامتناع الكلي عن السداد، وانكار الحق والمماطلة والتسويف، وأكل مال الغير بالباطل مما أدى إلى خسارة مكاتب الشركة وعقودها وتعرضها للتقاضي من عدة جهات وإجبارها عن التوقف عن العمل، من ٠١/٠١/١٤٣٧هـ، إلى ٢٧/٠١/١٤٤٢هـ، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٤٢،٣٥٠) أربعمائة واثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالاً. ٢- اضطرار المدعية للجوء إلى القضاء نظراً لعدم التجاوب الكلي، والتوقف عن السداد كلياً، مما أدى إلى توكيل عدة مكاتب محاماة نظراً لطول امد التقاضي بالإضافة إلى دفع مبالغ طائلة للترجمة من ٠٢/١٢/١٤٣٦هـ، إلى ٢٧/٠١/١٤٤٢هـ، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٤٢،٣٥٠) سبعمائة واثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض، برقم (١٥٢٥) وتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٠هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ، وملخصها: تبين حضور الطرفان وكالة، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى. وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها غير محرره، فجرى إفهام ممثل الشركة بوجوب تحريرها، وذلك ببيان الخسائر التي يذكرها، والعقود ومقدار كل خسارة ففهم ذلك. وعليه قررت الدائرة إحالة أطراف الدعوى إلى تبادل المذكرات على أن يقوم المدعي بتحرير دعواه خلال سبعة أيام، وعلى أن يقوم المدعى عليه بالإجابة عليها خلال سبعة أيام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٠٩هـ، وملخصها: تبين حضور الطرفان وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ولما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وبما أن الدعوى قيدت ولم يتم فيها اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، وحيث نصت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة (٥٨) على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، فقد جاء نصها كالتالي (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتي....ب الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة) وقد نصت المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق الآتي: ١/ دوائر لنظر الدعاوى الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.