حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430229107
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4281626/1442
رقم الحكم:430229107
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4281626 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430229107 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٦٢٦ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) ووكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها: ١/ المدعية موكلتنا شركة تعمل في مجال معالجة وطلي المعادن بالتلوين والتنظيف حسب السجل التجاري المرفق. ٢/ بموجب تعامل تجاري مع المدعى عليها بموجب ٣ طلبات شراء بتواريخ ١٥ و٢٠ و٣١/٨/٢٠١٩م ،بخصوص توريد وتنفيذ أعمال بوية قامت المدعية موكلتنا بالتوريد وبتنفيذ اعمال للمدعى عليها وترتبت مديونية في ذمة المدعى عليها (دفعات غير مسددة) بإجمالي مبلغ وقدره (٥٦٠.١٣٩.٣٠ريال) فقط خمسمائة وستون الف ومائة وتسعة وثلاثون ريال وثلاثون هللة، ٣/ تم إصدار فواتير للمدعى عليها واستلمتها وبتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٠م أقرت المدعى عليها بالمبلغ وبصحة الرصيد وذلك بموجب مصادقتها على مطابقة الرصيد الصادر من المدعية بختمها وتوقيعها، ٤/ تم مطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور عدة مرات ولكنها لم تقوم بالسداد، وعدم سداد المدعى عليها للمبالغ المستحقة رتب أضرار للمدعية تتعلق بتحمل تكاليف إضافية بسبب تأخر السداد وتحمل أتعاب تكليف مكتب محاماة لمتابعة تحصيل المبلغ، مما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بأصل المبلغ وأتعاب المحاماة والتعويض عن الضرر، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٨/٤/١٤٤٢هـ حضر طرفا الدعوى وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، و حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، وفي جلسة ٧/٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة والمرفقات واستمهل لإحضار مستنداته، وتشير الدائرة إلى أنه حضر في هذه الجلسة وكيل المدعى عليها إلا أنه لم يجب فيها ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإحالة القضية إلى تبادل المذكرات الالكتروني ، وعليه تم رفع الجلسة، وفي تاريخ ٢٠/٢/١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة عبارة عن لائحة دعواه، وفي جلسة ٥/٤/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، وتبين للدائرة أنها لم تتمكن من تحضير وكيل المدعية إلا كممثل وهو محامي متدرب كما تشير الدائرة إلى وجود خلل في التبليغ لم تتمكن معه الدائرة من الاطلاع على تبليغ الأطراف وبسؤال وكيل المدعية هل لدية مزيد بينه فأحال على المصادقة مبينا بأنها موقعه من المدعى عليها وبسؤاله عن الموقع فستمهل لمراجعة موكله وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٢٣/٦/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة ، وبطلب الجواب من وكيل المدعية افاد بأن لديه إيميلات تثبت جزء من مبلغ المطالبة قيد الترجمة طالبا إمهاله لإبرازها بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى، وفي تاريخ ٥/٧/١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها/ ١/ حسب ما ذكرنا في الجلسة الماضية بأن لدينا ايميلات تثبت جزء من مبلغ المطالبة نتقدم لفضيلتكم بالرسائل المتبادلة بين الطرفين عبر الايميل وفيها تأكيد المدعية لمطالبة بقيمة (٤٠٧.٥٤٤) أربعمائة وسبعة الف وخمسمائة وأربعة واربعون ريال عن الفواتير ٩٣١١ و ٩٣١٢ و ٩٣٢٦ و ٩٣٢٨ حيث أجاب بأنهم سوف يتواصلون مع المدعية بخصوص الدفعة المقدمة وأنهم يعملون ما احد عملائهم من اجل الافراج عم مبالغ لتسهيل عملية الدفع ، وبعد ذلك تواصل المدعى عليها مع المدعية هاتفيا وأفاد بانه بصدد السداد كما جاء في ايميل المدعية في ١٨/٠٩/٢٠١٩م ، ٢/ إضافة لذلك وحسب ما ذكرنا في الدعوى من أنه تم إصدار فواتير للمدعى عليها واستلمتها نقدم لفضيلتكم تفاصيل الفواتير الصادرة من المدعية والمعتمدة من المدعى عليها، وفي جلسة ٥/٧/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وبطلب الايميلات التي استمهل وكيل المدعية بإحضارها أفاد بأنه قد أودعها بالنظام قبل موعد هذه الجلسة مكتفيا بها فيما أفاد وكيل المدعى عليها بأنه وكل بهذه القضية للتو فأفهمته الدائرة بأن هذا الجلسة هي الجلسة السابعة في الدعوى وأمهلته يومين لإيداع جوابه وتعد الدعوى بعد ذلك مقفولة ومحجوزة للدراسة، وفي جلسة ١٧/٩/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته اكتفى بما قدم وأحال عليه بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٦٠.١٣٩.٣٠) ريال، والتي تمثل توريد وتنفيذ أعمال للمدعى عليها، وإلزامها بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال كأتعاب محاماة وحيث أبرز وكيل المدعي مستنداته في الدعوى، وزود وكيل المدعى عليها بنسخة منها، واستمهل للإجابة إلا أنه تغيب عن الجلسة التي تليها دون تقديم عذر تقبله الدائرة ، وحيث أبرز وكيل المدعي وكالة مصادفة ممهورة بتوقيع تابع للمدعى عليها وإيميلات تثبت وجود مديونيات على المدعى عليها، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها جواب على المستندات، عد إقرار ضمنياً بصحة المستندات، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتحكم به، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ الشركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦٠.١٣٩.٣٠) ريال خمسمائة وستون ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال وثلاثون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. رئيس الدائرة القضائية (...)