حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4301108044

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439310941/1443
رقم الحكم:4301108044
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439310941 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4301108044 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٠٩٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وتوريد وتركيب، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩,٦٦١,٢٩٩) تسعة عشر مليوناً وستمائة وأحد عشر ألفاً ومئتان وتسعة وتسعون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة قيمة مبلغ الاتفاق، سُدد منها مبلغ قدره (٧,٣١٤,٠٢٧.٦٣) سبعة ملايين وثلاثمائة وأربعة عشر ألف وسبعة وعشرون ريالاً وثلاثة وستون هللةً، والمتبقي (١٤,١٤١,٨٦٢.١) أربعة عشر مليون ومائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنان وستون ريالاً وواحد هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ابتداء العمل، وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي ـ: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤,١٤١,٨٦٢.١) أربعة عشر مليون ومائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنان وستون ريالاً وواحد هللة لقاء مستحقات مالية تجارية، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وأحال وكيل المدعي على صحيفة الدعوى، وأفاد وكيل المدعى عليها: بتقديم رده في ناجز ودفع بشرط التحكيم، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بالآتي ـ: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤,١٤١,٨٦٢.١) أربعة عشر مليون ومائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنان وستون ريالاً وواحد هللة لقاء مستحقات مالية تجارية، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: وجود شرط التحكيم، ولما كان من المتعين على الدائرة البحث في المسائل الأولية للدعوى يسبق النظر في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، واستنادا للفقرة (١) من المادة (١١) من نظام التحكيم التي نصت على أنه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب او دفاع في الدعوى. ، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم قبل أن يقدم أي طلب أو دفاع يتعلق بموضوع الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعي/ (...)هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث