حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530046739
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٣ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439204120/1443
رقم الحكم:4530046739
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439204120 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530046739 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٤١٢٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، طلب فيها إلزمها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: عشرة آلاف وسبعون ريالًا (١٠.٠٧٠) تمثل استحقاق موكلته مقابل أعمال مقاولة نفذتها لصالح المدعى عليها في توصيل مستشفى (...) بشبكة الصرف الصحي. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٤٤٣/٨/٢٨، حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت المدعي وكالةً عن دعوى موكلته، فأجاب بأنه بتاريخ: ١٤٣٥/١/٢، قامت المدعى عليها بتعميد موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها عبارة عن تمديد الصرف الصحي لمستشفى (...)، بمبلغٍ إجماليٍ قدره: عشرة آلاف وسبعون ريالًا (١٠,٠٧٠)، وقد قامت موكلته بتنفيذ الأعمال وتسليمها، وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ العقد وقدره: عشرة آلاف وسبعون ريالًا (١٠,٠٧٠)، وبسؤاله عن حصر بيناته، أجاب بأنها منحصرة بما تم إرفاقه بملف القضية، وبسؤاله عن رغبة موكلته بإنهاء النزاع صلحًا من عدمه، أجاب بأن موكلته لا تمانع من ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وطلب جوابه، أجاب بأنه لا يوجد لدى موكلته ما يثبت تعميد المدعية، واستحقاقها لمبلغ المطالبة، وبسؤال المدعي وكالةً عن ذلك، طلب مهلةً لبيان ذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم جميع مستندات موكلته التي تخص هذه الدعوى، وذلك بمذكرة تودع عبر النظام خلال هذا اليوم، كما أفهمت المدعى عليه وكالةً بالاطلاع عليها، وتقديم جوابه على ما أرفق بملف القضية وما سيقدمه وكيل المدعية، فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: ١٤٤٣/١٠/١٦، حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بوكالته عن المدعية رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بوكالته عن المدعى عليها رقم: (...)، المصدرة من خلال الخدمات الإلكترونية، وتاريخ ٦/٧/١٤٤٣،، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأنه بعد الرجوع للإدارة المختصة تبين استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبقاؤه في ذمة موكلته، وهو يقر بذلك، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن أعمال مقاولة، وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. أما عن الموضوع: فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره: عشرة آلاف وسبعون ريالًا (١٠,٠٧٠)، تمثل استحقاقها مقابل أعمال المقاولة التي نفذتها لصالح المدعى عليها في تمديد الصرف الصحي لمستشفى (...)، ولما كان وكيل المدعى عليها –المخولة توكيلًا بحق الإقرار- قد أقر بصحة ما ادعته المدعية من المبلغ محل الدعوى وبقاؤه في ذمة موكلته، ولما كان الإقرار إخبار عما هو ثابت في نفس الأمر من حق الغير على المقر، فقد أثبتت الشريعة حجيته بالإجماع، لقوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام الحد على ماعزٍ والغامدية بعد إقرارهما بالزنى، قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله: وأما الإجماع، فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوراد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) (شركة شخص واحد)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: عشرة آلاف وسبعون ريالًا (١٠.٠٧٠)، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530046739 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٤١٢٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه مبلغًا قدره (١٠,٠٧٠) عشرة آلاف وسبعون ريالًا، مقابل أعمال المقاولة التي نفذتها لصالح المدعى عليها في تمديد الصرف الصحي لمستشفى (...)، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) (شركة شخص واحد)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (١٠,٠٧٠) عشرة آلاف وسبعون ريالًا ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر الدعوى، وأن موكلته أقرت فنيًّا في اكتمال التنفيذ من قبل شركة (...) ولكن المدعية قامت برفع الدعوى قبل أوانها وذلك لعلمها بأن دفع تكاليف التنفيذ لها من حساب موكلته مرتبط بصرف الارتباط المالي من قِبل مستشفى (...) إلى حساب موكلته، وهو الأمر الذي لم يثبت تحققه إلى تاريخه، وطلب العدول عن الحكم ورد الدعوى، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه، وسألته الدائرة عن طلبه في الدعوى والمبلغ المحكوم به فأجاب بأنه مبلغ قدره (١٠,٠٧٠) ريال، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ تبين أن قيمة المطالبة مبلغ قدره عشرة آلاف وسبعون (١٠.٠٧٠) ريالا، وبما إن المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية قد نصت في فقرتها الأولى على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تُعدُّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وبما إن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢/١٩/٤١ وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ المعمم بموجب معالي رئيس المجلس رقم ١٥٤٤/ت في ٢٥ /١١ /١٤٤١هـ قد نص فيه على أنه: (تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (تدقيقًا ومرافعة) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولًا: الدعاوى –أيًا كان نوعها– التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن (خمسين ألف) ريال...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول نظر طلب الاستئناف.