حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433294557
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٣ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439169846/1443
رقم الحكم:433294557
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439169846 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433294557 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٩٨٤٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قطع غيار للمعدات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٥م بثمن إجمالي قدره (١٠٢٣٩٤٢) مليون وثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال سدد منه (٧٤٠٧٨٤) سبع مئة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨٣١٥٧) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء١٩/٠٨/١٤٤٣ه وفيها أحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وحضر وكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) وأفهمته الدائرة بتعديلها وقرر بأنه لا يعلم عن الدعوى وأفهمت الدائرة الطرفين بإيداع مذكرة عبر النظام تتضمن بينات الدعوى وجواب المدعى عليها وفي جلسة الثلاثاء ٢٣/١٠/١٤٤٣ه تشير الدائرة الى ان المدعى عليها ارفقت الجواب بالأمس ودفع وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) في مذكرته ان الدعوى مقامة على شركة لم تتعاقد معها الشركة المدعية انما التعاقد مع شركة أخرى (...) سجل تجاري رقم (شركة (...)) وأما الشركة المقام عليها الدعوى تتعلق بالأغذية والمشروبات وحيث لم تجد الدائرة في مرفقات وكيل المدعية سجل المدعى عليها ولا عقدا ولا فاتورة تثبت التعامل مع المدعى عليها بالسجل المذكور في بيانات الدعوى، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما تبين من أن المدعية قد أقامت الدعوى على من ليس له صفة في الدعوى من خلال اما دفعت به المدعى عليها وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة)، كما نصت المادة السادسة والسبعون من لائحة نظام المحاكم التجارية بعد الإحالة على المادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الاسم الكامل للشخص الطبيعي ورقم هويته أو سجله وحيث لم يتوافر ذلك ولم ترفق المدعية ما يثبت التعامل مع المدعى عليها تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى وللمدعية حق رفع الدعوى بعد استيفاء المطلوب شرعا ونظاما. نص الحكم: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.