حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 430765295
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439111212/1443
رقم الحكم:430765295
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111212 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430765295 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١١٢١٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة حاصلها: [قام المدعى عليه (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) بقيد دعوى ضد موكلي/ (...) بالمحكمة التجارية بجدة برقم (١٣٦٧٠ لعام ١٤٣٧هـ) لدى الدائرة التجارية الأولى مطالبًا فيها موكلي بإلزامه بدفع مبالغ تصل إجماليها إلى ما يزيد على المليون ريال والتي تتمثل بعدة مبالغ متفرقة وحيث أن الدعوى المقيدة برقم (١٣٦٧٠) لعام (١٤٣٧هـ) بعد مداولتها انتهت بحكم قضائي بإلزام موكلي بدفع مبلغ وقدره ٦٦,٠٩٢ ريال والذي تم نقضه من قبل محكمة الاستئناف التجارية بجدة برقم (١٤٢٢ لعام ١٤٤٢هـ) وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٢هـ والتي تصدت لنظر الدعوى وحكمت بإلزام المدعى عليه كما جاء في منطوق الحكم ونصه بإلزام (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (١٢,٤١٥ ريال) وحيث أن موكلي قد تكبد عناء جميع المصاريف المتعلقة بهذه الدعوى بصفته المدعى عليه والتي قام بموجبها بتوكيل محامي للدفاع عنه وتكليف خبير محاسبي أثبت انشغال ذمة المدعى عليه لصالح موكلي، وحيث نتج عن هذه الدعوى الحكم لصالح موكلي بل وبيان انشغال ذمة المؤسسة المملوكة لصالح المدعى عليه وحيث بدأت القضية بعام ١٤٣٧هـ وانتهت بالحكم المشار إليه أعلاه بعام ١٤٤٢هـ أي بعد خمسة سنوات، تحمل تكاليفها وتكاليف اجراءات التقاضي وحضور الجلسات والرفع للاستئناف طيلة تلك الفترة ليثبت بعد ذلك بحكم قضائي قاطع بانشغال ذمة المدعى عليه (...) لصالح موكلي ولكون المدعى عليه قد ألجأ موكلي لتوكيل محامي للترافع عنه ولكون القضية انتهت بحكم قضائي لصالح موكلي وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال كتعويض عن أضرار التقاضي والمحاماة حيث أن تاريخ نشوء الحق هو تاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٢هـ] وبقيدها دعوىً وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٢هـ وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المقدمة الكترونيا عبر النظام، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب اجلا للرد. وفي جلسة أخرى جرى عقد الجلسة عن بعد عبر الترافع المرئي، وفيها حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعى عليه عن رده على الدعوى قدم مذكرته عبر برنامج الترافع المرئي وباطلاع الدائرة عليها ألفت نصها ما يلي: [هذا الادعاء غير صحيح ولم اطالب بمبالغ سوى المحاسبة فقط قليل او كثير لم تكن دعواي ضد المدعي كيدية او من غير وجه حق فقد طالبت بإلزامه بعقد التضامن بنسبة النصف بسبب عدم المحاسبة رغم كثرة محاولات الصلح ولعدم اتمام المخالصة. كما انني تكبدت اتعاب محاماة ودفعت نسبة ما يخصني من اتعاب المكتب الهندسي. وقد صدر الحكم في صالحي وفق الدفوعات والمستندات المقدمة لدى المحكمة التجارية. الا انه عند الاستئناف لم ابلغ بحضور الجلسات ولم أمكن لهذا السبب من الحضور للمكتب الهندسي مرة اخرى وتقديم ما لدي بسبب عدم التبليغ وهذا ثابت في محاضر دائرة الاستئناف، الامر الذي ولأن الحكم قد صدر بأخذ اليمين من المدعي (...) فقد قبل وكيلي الشرعي اليمين ولم يلتمس خاصة ان التقرير الهندسي تم تغييره ثلاث مرات سابقا واني عليه اطلب صرف النظر عن دعواه. والله الهادي لسواء السبيل]، وبعرض الإجابة على وكيلة المدعي قال: أتمسك بما ورد في صحيفة دعواي، وأطلب إلزامه بدفع مبلغ قدره مائة وخمسون ألف ريال هكذا قرر. ونظرًا لتهيؤ القضية وصلاحيتها للبت والفصل أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم مؤسساً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة الرصد والبيان، وبعد دراسة القضية وتأملها، ولمَّا كان المدَّعي قد شيَّد دعواه هادفًا فيها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مصروفات التقاضي والتي قدرها بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، حيث إن المدعى عليه (...) تقدم بدعوى ضد المدعي في هذه القضية (...) بالمحكمة التجارية بجدة برقم (١٣٦٧٠ لعام ١٤٣٧هـ) لدى هذه الدائرة، مطالبًا فيها المدعي هنا (...) بإلزامه بدفع مبالغ تصل إجماليها إلى ما يزيد على المليون ريال ثم انتهت الدعوى بحكم قضائي بإلزام المدعي هنا (...) بدفع مبلغ وقدره(٦٦,٠٩٢ ريال)، ثم تلا ذلك نقض هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف التجارية بجدة برقم (١٤٢٢ لعام ١٤٤٢هـ) وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٢هـ وحكمت بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع لـ (...) مبلغًا وقدره (١٢,٤١٥ ريال)، وحيث إن الفصل في طلب المدعي بالحكم له بمصروفات التقاضي، يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت إن الدائرة بتأملها ودراستها وإمعانها النظر في النزاع القائم في القضية رقم (١٣٦٧٠ لعام ١٤٣٧هـ) ارتأت عدم القدره على الفصل فيه إلا قضاءً، وأن الحق فيه ملتبس وغير ظاهر لطرف بشكل يقيني لا يقبل التشكيك، ولم يظهر فيه قوة منزع طرف على طرف، أو ثبوت مطل أحدهما للآخر وإحواجه للشكاية، ولا أدل على هذا من أن الدائرة الإبتدائية حكمت ضد المدعي (...) ابتداءً بإلزامه بدفع مبلغ وقدره(٦٦,٠٩٢ ريال) ثم حكمت الدائرة الاستئنافية عوضًا عن ذلك بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع لـ (...) مبلغًا وقدره (١٢,٤١٥ ريال) مما يؤكد النتيجة التي خلصت إليها الدائرة من أن النزاع لم يتأت إثبات الحق والفصل فيه، إلا أمام منصة القضاء، وبالتالي تكون هذه الدعوى حرية بالرفض،، فتأسيسًا على كل ما تقدم فقد انتهت الدائرة إلى: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم: (...) المقامة من (...) سجل مدني رقم: (...) ضد (...) سجل مدني رقم: (...)؛ لما هو موضح في الأسباب.