حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433299194
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173303/1443
رقم الحكم:433299194
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173303 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433299194 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٣٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٢٧٤٤٠) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومطابقة رصيد موقع ومختوم من المدعى عليها على كشف حساب الصادر من المدعية)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧٤٤٠) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٣-١٠-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت تعديل مبلغ المطالبة إلى مبلغ قدره اثنان وخمسون ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال، إضافة إلى طلبها لأتعاب التقاضي بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال، وبسؤالها هل هي ممثلة نظامية للمدعية وتعمل لديها فقررت أنها موظفة لدى المدعية ووكيل شرعي، وبسؤالها عن بينتها على دعواها قررت أنها كشف الحساب ومطابقة الرصيد والفواتير المرفقة، ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره اثنان وخمسون ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال، مقابل توريد مواد بناء للمدعى عليها، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على كشف الحساب والفواتير المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال، وبما أن المدعية وكالة قررت أنها تعمل لدى المدعية، وبما أن المدعية لم تضطر إلى الاستعانة بالغير لرفع الدعوى، وبما أن المدعية لم تقدم بينة على الأتعاب التي تطالب بها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي))، مما رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي التي تطالب بها، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ مصنع (...) لمواد البناء المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٥٢,٤٢٧) اثنان وخمسون ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.