حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433240355
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439404342/1443
رقم الحكم:433240355
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439404342 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433240355 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٤٣٤٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم: (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (أن المدعي مدير شركة (...) وسجلها التجاري رقم: (...)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، ويطلب اثبات استقالته بناء على قبول خطاب الاستقالة من الشركاء بتاريخ ٠٦/ ١٠/ ٢٠٢٠م، وأن تثبت براءة ذمته بصفته مدير سابق مستقيل). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإثبات استقالته من الشركة المشار إليها في لائحة الدعوى، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث يهدف المدعي إلى إثبات استقالته من إدارة الشركة ويذكر بأنه لا يوجد اعتراض من الشركاء، وحيث إن مهمة الدائرة تقتصر على النظر فيما يثار أمامها من خصومات ما دام النزاع قائماً، وحيث أفاد المدعي بعدم وجود منازعة، وعليه تصبح هذه القضية غير ذات موضوع، ذلك أنه لا توجد منازعة أو خصومة يتم نظرها قضاءً, والقضاء هو الفصل بين الخصومات، وهو ما يجعل الدعوى والحال ما ذكر حرية بعدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.