حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433304720
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439198638/14443
رقم الحكم:433304720
سنة الحكم:14443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198638 لعام 14443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433304720 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٨٦٣٨ لعام ١٤٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أجهزة وأدوات منزلية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٢٣٧٧.٣١) ألفان وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...) هوية رقم(...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (المطابقة على الرصيد). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بحبس مبلغ مالي لفترة طويلة مما أدى إلى (تكليف مكتب محاماة وتكبد مصاريفه وأتعابه)، بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٨هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣٧٧.٣١) ألفان وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال سعودي. هذه دعواي، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه الكترونياً، وسألت الدائرة المدعي عن دعوى موكله فذكر بأنها وفق صحيفة الدعوى وطلبت منها الدائرة ارفاق المستندات والبينات في ملف القضية الالكتروني، وفي جلسة أخرى حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها على الدعوى قررت أنها اتفاقية فتح الحساب ومصادقة الرصيد المرفقة، ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره ألفان وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال وواحدة وثلاثون هللة، مقابل توريد أجهزة وأدوات منزلية للمدعى عليه، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله شرعا رغم تبلغه مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبناء على اتفاقية فتح الحساب ومصادقة الرصيد المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ألف ريال، وبما أن المدعى عليه قد ماطل في سداد ما عليه والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره مئتان وثمانية وثلاثون ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (٢,٣٧٧.٣١) ألفان وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال وواحدة وثلاثون هللة، ثانيا/ مبلغا قدره (٢٣٨) مئتان وثمانية وثلاثون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)