حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530975297
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571021001/1445
رقم الحكم:4530975297
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571021001 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530975297 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٢١٠٠١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه مصنع (...) للدهانات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد دهانات) عدد (١٠٠٠) (دهانات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٢٧,٦٥٦.٩٤) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال وأربعة وتسعون هلله سدد منه (٨٢,٤٨٠) اثنان وثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد وفق فواتير وكشف حساب ثم أبرمت اتفاقية مخالصة بسداد المبلغ على دفعات ولم تلتزم المدعى عليها بسداد كامل الدفعات.)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٥,١٧٦.٩٤) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال وأربعة وتسعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية مخالصة نهائية على مطبوعات دهانات (...) بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٧م والمبرمة بين شركة (...) للمقاولات العامة وشركة مصنع (...) للدهانات ممهور بتوقيع منسوب لشركة (...). ٢- عدد ٤ فواتير على مطبوعات دهانات (...) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٧م بمبلغ إجمالي قدره (٤٤,٥٢٠) أربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وعشرون ريال. ٣-مطابقة رصيد على كشف حساب على مطبوعات دهانات (...) للفترة من ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ٢٠١٨/٠٩/٢٥م ممهورة بختم المدعى عليها. ٤- كشف حساب صادر من (شركة (...)) من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠١٩/٠٤/١١م المتضمن مبلغ قدره (١٤٥,١٧٦.٩٤) مائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائة وستة وسبعون ريالاً وأربع وتسعون هلله ممهور بختم شركة (...) القابضة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٩هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام رقم: ٩٨٩٠٠٠٩١، لذا واستناداً للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فقد قررت المحكمة المضي في نظر الدعوى حضورياً وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة تسعين من لائحة النظام وجرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه وبينته عليها فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، فاطلعت المحكمة على البينات المرفقة، ثم جرى سؤاله هل عن مزيد بينة؟ فأقر بقوله هذا ما لدي وأقرر الاكتفاء، لذا رفعت الجلسة لدراسة البينات المقدمة والله الموفق. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٢هـ وفيها: حضر وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام رقم: ١٠٢٤٢٥٢٠٢، وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعية قدم كبينة لدعوى موكلته فواتير تثبت التعامل تضمنت مبلغ التعامل كاملا وهي ممهورة بختم المدعى عليها، كما قدم اتفاقية المخالصة وتقسيط مبلغ المطالبة وهي على مطبوعات المدعية وممهورة بختم المدعى عليها وموقعة من قبل مسؤول المدعى عليها، وقد مضت المهلة المحددة لسداد هذه الأقساط، إضافة لنكول المدعى عليها عن الحضور والإجابة، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٥,١٧٦.٩٤) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال وأربعة وتسعون هلله، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتوريد دهانات للمدعى عليها، وبشأن تبيلغ المدعى عليه وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعية الحكم حضورياً على المدعى عليها، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها وعن موضوع الدعوى فإنه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة وتتمثل في: ١- فواتير تثبت التعامل تضمنت مبلغ التعامل كاملا وهي ممهورة بختم المدعى عليها، ٢- اتفاقية المخالصة وتقسيط مبلغ المطالبة وهي على مطبوعات المدعية وممهورة بختم المدعى عليها وموقعة من قبل مسؤول المدعى عليها، وقد مضت المهلة المحددة لسداد هذه الأقساط، وهذه بينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ إضافة لامتناع المدعى عليها عن الحضور ونكولها عن الإجابة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنها لم تقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها؛ وإلزامها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه مصنع (...) للدهانات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٥,١٧٦.٩٤) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريالاً وأربعة وتسعون هلله. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.