حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531033191
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٧ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571203503/1445
رقم الحكم:4531033191
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571203503 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531033191 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4571203503 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاءت فيها أن موكلتها وردت للمدعى عليها معدات ورش سيارات بثمن إجمالي قدره: ثلاثمائة واثنان وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريال (382,815) سددت منه مبلغاً قدره: مائتان وأربعون ألفًا ريال (240,000)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة ريال (134,305)، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها: عشرون ألف ريال (20,000)، وأرفقت بصحيفة دعواها عدداً من المستندات تضمنت عرض السعر وفواتير، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضمت وكيلة المدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 28/06/1445هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) وتاريخ 13/05/1442هـ، كما انضم وكيل المدعى عليها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 19/10/1445هــ، وبسؤاله عن صلته بالمدعى عليها أجاب بأنه زوجها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر بأنه هناك محاولة صلح بين موكلته والمدعية، ويطلب إمهاله لذلك، فأمهلته الدائرة وطلبت منه تقديم الصلح عبر النظام فاستعد لذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة التالية، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضمت وكيلة المدعية، كما انضم وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة لتقديم وكيلة المدعية مذكرة عبر النظام تضمنت الصلح بين الطرفين تضمنت ما يلي: (مقدمة: حيث أنه سبق للمدعية أن أقامت دعوى أمام المحكمة التجارية ببريده ومقيده بالرقم (4571203503) لعام 1445ه للمطالبة بالمتبقي من قيمة توريد وتركيب (معدات ورش) للمدعى عليها وذلك بموجب الفاتورة رقم (185) وتاريخ 01/04/2023م ومبلغ قدره: ثلاثمائة واثنان وثمانون ألفًا وعشرة ريالات وخمسون هللة (382,010,50) والفاتورة رقم (207) وتاريخ 29/05/2023م ومبلغ قدره: ثمانمائة وخمسة ريالات (805)، وعليه يصبح إجمالي المبلغ قدره: ثلاثمائة واثنان وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريال وخمسون هللة (382,815,5)، وحيث أن المدعى عليها سددت جزءاً من قيمة المبيع محل الإتفاقية مبلغ وقدره: مائتان وأربعون ألفًا ريال (240,000) وتبقى في ذمتها مبلغا وقدره: مائة واثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر وخمسون هللة (142,815.50)، وحيث أن المدعى عليها قامت بإرجاع بعض من المعدات الموردة لها لمستودعات المدعية وتم عمل فواتير مرتجعه للمدعى عليها بمبلغ وقدره سبعة آلاف وسبعمائة وخمس ريالات (7,705) بموجب الفاتورة رقم (9) وتاريخ 18/03/2024م وفاتورة رقم (8) وتاريخ 18/03/2024م بمبلغ وقدره: ثمانمائة وخمسة ريالات (805)، وبخصم قيمة هذه الفواتير من مبلغ المديونية المذكور بعاليه يصبح المبلغ المستحق للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغا وقدره: مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة ريال وخمسون هللة (134,305,50)، وحيث أن الطرفان يرغبان في توثيق هذه الاتفاقية أمام فضيلتكم لتسوية مبلغ المديونية المتقدم ذكره وفقاً لشروط وأحكام هذه الاتفاقية، لذا فقد التقت إرادة الطرفين وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي: أولا: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من الاتفاقية يقرأ ويفسر معها. ثانياً: أقرت المدعى عليها بأن المديونية التي بذمتها لصالح المدعية مبلغا وقدره: مائة وأربعة وثلاثون الفاً وثلاثمائة وخمسة ريال وخمسون هلله (134,305,5)، وتعهدت المدعى عليها بسدادها على أربع دفعات حسب الآتي:1- الدفعة الأولى وقدرها ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة (33,577,50)، يتم سدادها بتاريخ 22/05/2024م .2- الدفعة الثانية وقدرها: ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً (33,576) يتم سدادها بتاريخ 22/06/2024م.3- الدفعة الثالثة وقدرها ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً (33,576) يتم سدادها بتاريخ 22/07/2024م.4- الدفعة الرابعة وقدرها ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً (33,576) يتم سدادها بتاريخ 22/08/2024م. ثالثا: تلتزم المدعى عليها، بسداد الدفعات المتفق عليها في موعدها حسب الكشف أعلاه في البند الثاني، وإذا تأخرت عن سداد أي من الدفعات أعلاه عن موعدها المحدد لمدة تزيد عن خمسة أيام ، تصبح جميع الدفعات غير المسددة مستحقة الدفع الفوري ويحق للمدعية المطالبة بها كاملة في حينها بالإضافة إلى تحمل المدعى عليها أتعاب التقاضي وقدرها: (20,000) عشرون ألف ريال.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة الصلح ووافق عليه، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة ريال (134,305) مقابل قيمة توريد معدات ورش سيارات للمدعى عليها، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها: عشرون ألف ريال (20,000)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم وبما أن طرفي الدعوى اصطلحا على: أن المديونية التي بذمة المدعى عليها لصالح المدعية مبلغا وقدره: مائة وأربعة وثلاثون الفاً وثلاثمائة وخمسة ريال وخمسون هلله (134,305,5)، وتعهدت المدعى عليها بسدادها على أربع دفعات حسب الآتي:1- الدفعة الأولى وقدرها ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة (33,577,50)، يتم سدادها بتاريخ 22/05/2024م .2- الدفعة الثانية وقدرها: ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً (33,576) يتم سدادها بتاريخ 22/06/2024م.3- الدفعة الثالثة وقدرها ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً (33,576) يتم سدادها بتاريخ 22/07/2024م.4- الدفعة الرابعة وقدرها ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً (33,576) يتم سدادها بتاريخ 22/08/2024م. ثالثا: تلتزم المدعى عليها، بسداد الدفعات المتفق عليها في موعدها حسب الكشف أعلاه في البند الثاني، وإذا تأخرت عن سداد أي من الدفعات أعلاه عن موعدها المحدد لمدة تزيد عن خمسة أيام، تصبح جميع الدفعات غير المسددة مستحقة الدفع الفوري ويحق للمدعية المطالبة بها كاملة في حينها بالإضافة إلى تحمل المدعى عليها أتعاب التقاضي وقدرها: عشرون ألف ريال (20,000)، وأن يكون هذا الصلح منهي للنزاع محل الدعوى، وبما أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً لما فيه من قطع النزاع وإنهاء الخصومة، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ، وبما أن عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحاً منهياً للنزاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت اصطلاح الطرفين المدعية / شركة (...) للتجارة ، سجل تجاري رقم: (...)، والمدعى عليها / (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحبة مؤسسة/ (...) لخدمات السيارات، سجل تجاري رقم: (...)، على أن تدفع المدعى عليها مبلغاً وقدره: مائة وأربع وثلاثون ألفاً و ثلاثمائة وخمس ريالات وخمسون هلله (134,305,5)، على دفعات: الدفعة الأولى: وقدرها (33,577,5ريال) يتم سدادها بتاريخ 22/05/2024م، الدفعة الثانية: وقدرها (33,576 ريال) يتم سدادها بتاريخ 22/06/2024م، الدفعة الثالثة: وقدرها (33,576 ريال) يتم سدادها بتاريخ 22/07/2024م، الدفعة الرابعة: وقدرها (33,576 ريال) يتم سدادها بتاريخ 22/08/2024م، كما تلتزم المدعى عليها بسداد الدفعات المتفق عليها في موعدها، وإذا تأخرت عن سداد أي من الدفعات أعلاه عن موعدها المحدد لمدة تزيد عن خمسة أيام، تصبح جميع الدفعات غير المسددة مستحقة الدفع الفوري ويحق للمدعية المطالبة بها كاملة في حينها بالإضافة إلى تحمل المدعى عليها أتعاب التقاضي وقدرها: (20,000) عشرون ألف ريال)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.