حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531017301
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571239495/1445
رقم الحكم:4531017301
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571239495 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531017301 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571239495 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للأطعمة والتموين (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 15/ 04/ 1442هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أسماك بأنواعها، عدد (3,213)، وتاريخ ابتداء التعامل 02/ 11/ 1444هـ بثمن إجمالي قدره (50,000) خمسون ألفًا ريال، سدد منه (18,020.01) ثمانية عشر ألفًا وعشرون ريال و واحد هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين يتم تسليم المبيع للمدعى عليها بواسطة مسؤول المطعم)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 03/ 07/ 1445هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (131,547.20) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب فتح حساب بالآجل من المدعى عليها على مطبوعات المدعية مبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليها. 2- فواتير عدد (14) على مطبوعات المدعية وممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى طرفي الدعوى. 3- بيان حصر بالفواتير محل المطالبة بإجمالي مبلغاً قدره (149,567.21) مائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة ستون ريال و واحد وعشرون هللة، وقد عقدت المحكمة جلسة في 22/ 10/ 1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، فعرضت الصلح بين الطرفين، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ثم اصطلح الطرفين بأن تمهل المدعية المدعى عليها شهراً لسداد مبلغ المطالبة بحيث يحل سداد المبلغ وقدره (131,547.20) مائة و واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال بتاريخ 22 /11 /1445هـــ، وبعد الاطلاع على وكالاتهما وما تخولهم من حق الصلح رفعت الجلسة، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (131,547.20) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال وعشرون هللة، وبما أنه اصطلح الطرفين بأن تمهل المدعية المدعى عليها شهراً لسداد مبلغ المطالبة بحيث يحل سداد المبلغ وقدره (131,547.20) مائة و واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال بتاريخ 22 /11 /1445هـــ، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، بأن تمهل المدعية المدعى عليها شهراً لسداد مبلغ المطالبة بحيث يحل سداد المبلغ وقدره (131,547.20) مائة و واحد وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال بتاريخ 22 /11 /1445هـــ ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وألزمت الطرفين العمل بموجبه وبالله التوفيق.