حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531033276
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٧ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571187836/1445
رقم الحكم:4531033276
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571187836 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531033276 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٧٨٣٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لتصنيع المواد العاكسه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها بأن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليه على أن تقوم موكلتها بتوريد لوحات إرشادية وعيون قطط تركب على الطريق، بثمن إجمالي قدره: ستة وخمسون ألفًا ومائتين وخمسون ريال وخمسون هللة (٥٦.٢٥٠.٥٠)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيء، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المدعى به، وأرفقت بصحيفة دعواها عدد من المستندات تضمنت: كشف حساب، وشيك تضمنا المبلغ المدعى به، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وقد افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين عدم انضمام أي من أطراف الدعوى ولا من يمثلهما شرعاً، والذي جرى تبليغهما بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٠٢٤٤٥٤٩٨) ورقم: (١٠٢٤٤٥٥٠١) ورقم: (١٠٢٤٤٥٥٠٤) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر أطراف الدعوى عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم أطراف الدعوى بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرهما متغيبان عن الجلسة، وتقرر شطب الدعوى للمرة الأولى بناء على المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، وتشير الدائرة إلى أنه تقدم ممثل المدعية بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة عبر النظام برقم: (٤٥١١٨٣١٣٨٨) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥ه وباطلاع الدائرة عليه قررت قبوله وإعادة فتح باب المرافعة، وفي الجلسة التالية: افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضمت وكيلة المدعية/(...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٢/١٠/١٤٤٥هـ، وبموجب رخصة محاماة متدربة رقم: (...) وتاريخ ٢/٥/١٤٤٥هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: ستة وخمسون ألفًا ومائتين وخمسون ريال وخمسون هللة (٥٦.٢٥٠.٥٠)، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر بأن الدعوى صحيحة وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: ٠تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: ستة وخمسون ألفًا ومائتين وخمسون ريال وخمسون هللة (٥٦.٢٥٠.٥٠)، تمثل المبلغ المستحق لها مقابل بيعها للمدعى عليها لوحات إرشادية وعيون قطط تركب على الطريق، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة الدعوى وأن بذمته للمدعية مبلغاً قدره: ستة وخمسون ألفًا ومائتين وخمسون ريال وخمسون هللة (٥٦.٢٥٠.٥٠)، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات: والتي نصت على أنه يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) لتصنيع المواد العاكسه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٥٦,٢٥٠.٥٠) ستة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم ابتدائي قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.