حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531017550
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571223910/1445
رقم الحكم:4531017550
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571223910 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531017550 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٣٩١٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة فعقدت جلسة لنظرها عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٥هــ ، حضر (...) بموجب سجل مدني رقم (...) أصالة عن نفسة ، كما حضر (...) بموجب سجل مدني رقم (...) عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) تاريخ (١٥/ ١٠/ ١٤٤٥هـ ) ، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية ، ونصها ما يلي: ( إن المدعى عليه لديه أموال لدى جامعة (...)كما هو موضح في الآتي: اثاث مكتبي وتعليمي مملوكـة لـجامعة (...) بموجب الخطاب ترسية البيع الصادر من جامعة (...)في تاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٣هـ، ولدي ضمان وهو (شيك مصدق باسم (...))، ولدي كفيل مقتدر وهو/ (...) هوية رقم (...), ، وللأسباب التالية: حيث تم شراء الرجيع من المدعى عليه وتم تسليمه الربح المتفق عليه الا أنه قد امتنع عن تسليمنا البضاعة ، وأطلب الحجز التحفظي) ، ثم استوضحت منه الدائرة عن مبررات طلب الاستعجال ، فأجاب أنه: ( يخشى التصرف في البضاعة ) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر أن ما حصل بين الطرفين هو وعد بالبيع فقط ، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها ، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ ، والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل.. )، ولما كان طلب المدعي إيقاع الحجز التحفظي على الأثاث المكتبي والتعليمي الذي اشتراه بموجب خطاب ترسية بيع من جامعة (...)، وكان ذلك ــ كما ذكر ــ بالشراكة مع المدعى عليه وحيث أن الشراكة بين طرفين ترتب التزامات متبادلة يستلزم التحقق من أدائها، وحيث لم يقدم المدعي ما يؤيد دعواه، بل ذكر وجود شهود عيان وهذا يتعارض مع طبيعة هذه الدائرة وهي نظر الدعاوى بصفة مستعجلة بناء على تحقق شروط أركان الطلب المستعجل، وهي : الإستعجال والجدية والضرر المحدق ، كما لم يتبين مما قدم من صور مراسلات وجود تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، لذا فللمدعي ــ إن رغب ــ التقدم بدعوى موضوعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.