حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530985790
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571017246/1445
رقم الحكم:4530985790
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571017246 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530985790 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠١٧٢٤٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للخدمات العقارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى تقدم بها وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (…) وترخيص رقم ((...)) بموجب وكالة رقم ((...)) وتاريخ ٣ / ٦/ ١٤٤٥هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الثانية باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢٤ / ٨/ ١٤٤٥هـ حضر فيها وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم: (…) بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أجاب قائلاً: هيا وفق ما جاء ما ورد بلائحة الدعوى والمتضمنة: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (شراء ثوابت وموجودات العمائر والفنادق بهدد النكاسة)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة للمضاربة بأنقاض النكاسة، وقد بدأت الشراكة في ٢٠ / ٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣ / ٣/ ٢٠٢٢م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠ / ٩/ ١٤٤٣ه، الموافق ٢١ / ٤/ ٢٠٢٢م، وطلب فسخ العقد المبرم، وإلزام المدعى عليها بإرجاع رأس المال وقدره ( ٥٠٠،٠٠٠ ) خمسمائة ألف ريال، وأتعاب محاماة قدرها (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه الحاضر؟ أجاب قائلاً: ما ذكر في الدعوى صحيح جملةً وتفصيلاً ولكنه بمقتضى الشراكة خسرت الشركة، وبسؤاله عن بينته؟ أجاب قائلاً: أطلب مهلة للإجابة في الجلسة القادمة، فأمهلته الدائرة عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة على أن ترفق جميع بيناته وكافة دفوعه عبر النظام إلكترونياً، وللطرف الأخر مهلة خمسة أيام للتعقيب عليها، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٤ / ١٠/ ١٤٤٥هـ ة تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه ولم يقدم ما استمهل لتقديمه وطلب الحاضر الحكم حضوريا بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة وأتعاب المحاماة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة ما هو موضح في منطوقه محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وتمثل جميع المبالغ التي دفعتها موكلته لصالح المدعى عليها لغرض المضاربة في مجال موجودات وثوابت هدد العمائر والفنادق بشارع (...)، وبما انه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى واستلام المدعى عليها لرأس مال المضاربة بناء على إقرار المدعى عليها وكالة بذلك، والعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠ / ٨/ ١٤٤٣هـ، والممهور بختم الطرفين وتوقيع ممثلهما، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، ولما كانت شركة المضاربة عقد جائز، يحق بموجبه لرب المال -من حيث الأصل- أخذ رأس ماله متى شاء، ويبطل بفسخ أحد طرفيه كما قال صاحب الكشاف (٣/٥٠٦): (والشركة بسائر أنواعها عقد جائز من الطرفين لأن مبناها على الوكالة والأمانة، تبطل … بالفسخ من أحدهما)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع رأس المال للمدعية، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦ / ١٠/ ١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في تحديد أتعاب المرافعة مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعية، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوى، ومبلغ المطالبة، لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، تعويضاً عن أتعاب المرافعة والمحاماة وترى أن هذا المبلغ لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكاف في رفع الضرر الذي لحق المدعية، مع عدم الحيف على الطرف الآخر بتحميلها مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ ممثل المدعى عليها بموعد الجلسة، إلا أنها -بعدم حضور ممثلها- أسقطت أحقيتها في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا : بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات العقارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (٥٣٠.٠٠٠) خمسمئة وثلاثون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب