حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531015371
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571157557/1445
رقم الحكم:4531015371
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571157557 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531015371 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٧٥٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (سيارات) عدد (٢٠) ((...) ٢٠١٢ - (...)٢٠١٦ ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٩هـ بثمن إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (٢٠سيارة تم شرائها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكية عدد (٢) من السيارات وذلك لحظر المدعى عليه نقل الملكية عبر نظام المرور والسيارات كالتالي: (...) ٢٠١٢ / لوحة: (...)، (...) ٢٠١٦ / لوحة: (...). وطالبت بما يلي: إلزام المدعى عليها بـ: ١-نقل ملكية المبيع. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٣٠٥٣١٤٣٨) وتاريخ ٠١\٠٦\١٤٤٥هـ. ٢- عقد أتعاب محاماة مؤرخ بتاريخ ٠٥\٠١\١٤٤٥هـ على مطبوعات مكتب (...) وممهور بتوقيع الطرفين. ٣- عدة تحويلات صادرة على مطبوعات بنك (...). وعقدت المحكمة جلسة في ٠٨\١٠\١٤٤٥هـ: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وحيث اطلعت المحكمة على صحيفة الدعوى، وبسؤال المحكمة وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى قدم مذكرة ونص ما جاء فيها كالتالي :(يدفع بانتفاء المصلحة من هذه الدعوى لزوال سبب المطالبة كون موكلته استجابت لطلب المدعية فور تقدمها بإخطار موكلته بأداء الحق وزُوّدت المدّعية بخطاب نقل الملكية بعد رفع الحظر، عليه فإنه واستناداً على الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة… . وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى)، وبعرض ذلك على المدعية وكالة طلبت مهلة للرد للجواب وطلبت منها المحكمة بتقديم ما يثبت ملكية السيارات وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة. ثم قدمت المدعية مذكرة ونصها:(أنه سبق افهام المدعى عليها عدة مرات أن الخطابات لا تمنحنا الصلاحية بنقل الملكية لجميع المركبات و عليها البدء بإجراءات نقل الملكية و التعاون لأنهاء النزاع إلا أن المدعى عليها ترفض التعاون, حيث أن الجهات الرسمية تطلب حضور ممثل من المالك الحالي للمركبة بموجب وكالة شرعية و يرفض فيها الخطابات كالجهات الأمنية ( الشرط – المرور ) اذ أنه يوجد بلاغات أمنية سابقة مقدمة من المدعي عليها على المركبات، كما وأن بعض الجهات تطلب ( رمز) يصل الى الرقم الرسمي للمدعي عليها مثل المراكز المعتمدة لإسقاط اللوحات ( المركبات محل الدعوى يستلزم اسقاط لوحاتها) وفي هذا الصدد نرفق لفضلتكم متطلبات النظامية لإسقاط اللوحات و المنشورة عبر موقع ابشر الحكومي والتي توضح أن عملية الاسقاط إلكترونية تتم عبر رموز التحقق، ونرفق لكم أيضا خطاباتنا للمدعى عليها و التي نطلب منها ضرورة التعاون و تعيين موظف من قبلها لمتابعه إجراءات نقل الملكية هذا و فضلاً عن الاتصالات ورسائل و كذلك مراجعات ممثل موكلتنا للمدعى عليها بمقرها عده مرات و رفض استقباله. - لقد سبق و ان اقامت المدعى عليها دعاوى اثبات وفاء أمام محكمة التنفيذ بحجة أن الخطابات كافية، وتم إفهام المدعى عليها من قبل قاضي محكمة التنفيذ ان هذه الخطابات لا تعد اثبات لنقل الملكية وأنه يستوجب عليها متابعة إجراءات نقل الملكية لعلم فضيلته بحكم الاختصاص أنه لا يمكن تنفيذ الحكم بموجب خطاب وأن الجهات الحكومية تطلب حضور المدعى عليها للجهات الأمنية وأيضاً أن إسقاط اللوحات يستوجب وصول رمز للمدعى عليها و لا تقبل خطابات التفويض. - كما وأنه في هذا الصدد نفيد بصدور أحكام قضائية بإلزام المدعى عليها بنقل الملكية وعدم الأخذ بدفع المدعى عليها بانتفاء المصلحة لتقديم الخطاب و سببت الأحكام بأن عملية نقل الملكية أمام الجهات المختصة تكون من حيث الأصل من المالك الى غيره ( الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية الرابعة و العشرون بمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠٨٦٠٨٢٣ وتاريخ ١٠\٠٩\١٤٤٥هـ)و الحكم الصدر من الدائرة الثانية و العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض ( رقم القضية :٤٥٧١١٥٧٥٥٢). - كما وأن المدعى عليها خالفت نص الفقرة ٢ من المادة ٩٥ من نظام المعاملات المدنية و التي الزمت المتعاقد الاخر بإعمال اللازم لتنفيذ العقد. عليه ونظرا أن المدعى عليها تعلم تمام العلم أنه لا يمكن نقل ملكية المركبات دون تعاون منها و لما هو واضح أن مراد المدعى عليها المماطلة و الدليل على ذلك أن المدعى عليها صادر ضدها ما يقارب الأربعون طلبا تنفيذيا لم تقم بتنفيذها إلى هذا اليوم و لقد صدر ضدها قرارات بالتنفيذ بالقوة المختصة نظراً لتمنعها عن تنفيذ الإحكام الصادرة لصالح موكلتي). كما قدم المدعى عليه وكالة مذكرة ونصها:(١\نفيد فضيلتكم بأن ماورد في رد المدعية غير صحيح، والصحيح أن موكلتي لم تماطل حيث أنها استجابت لطلب المدعية فور تقدمها بإخطار موكلتي بأداء الحق بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٤ وزُوّدت المدّعية بخطاب مصدق من غرفة الرياض يفوضها بنقل الملكية واسقاط اللوحات للمركبتين المشار اليهما في الدعوى بعد رفع الحظر عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ١٣/ ٠٢/ ٢٠٢٤م. ٢\ أن المدعية لم تنكر استجابة موكلتي على اخطار أداء الحق عبر البريد الإلكتروني الرسمي المرسل لهم. ٣\ كما نفيد فضيلتكم أن المركبتين المشار اليهما بالدعوى تم فك الحظر عنهما فور ورود الإخطار من المدعية، لذا فإنه لا يوجد عليهما بلاغات امنية و لا يتطلب لنقل ملكيتها أو اسقاط اللّوح(رمز) وأن موكلتي على أتم الاستعداد للتعاون لو تطلب الأمر ولم ترفض التعاون كما تدعي المدعية. ٤\نفيد فضيلتكم بأن موضوع هذه الدعوى يختص بالمركبتين المشار اليهما بالدعوى وقد تم العمل بمقتضى الاخطار (فك الحظر وخطاب نقل ملكية) وان المدعية لم تنقل الملكية منذ تاريخ إخطارهم حتى الآن وانما بدلاَ من ذلك قامت برفع دعوى واشغال المحكمة بمثل هذه الدعاوى. وعليه فإننا ندفع بانتفاء المصلحة من هذه الدعوى لزوال سبب المطالبة، استناداً على الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة… . ونطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى). وعقدت المحكمة جلسة في ٢٢\١٠\١٤٤٥هـ: وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بـما يلي: ١-نقل ملكية المبيع. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في: يدفع بانتفاء المصلحة من هذه الدعوى لزوال سبب المطالبة كون موكلته استجابت لطلب المدعية فور تقدمها بإخطار موكلته بأداء الحق وزُوّدت المدّعية بخطاب نقل الملكية بعد رفع الحظر. وحيث ثبت لدى المحكمة قيام المدعى عليه بالمماطلة في نقل الملكية كما قدمت المدعية وكالة في سبيل إثبات طلبها البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقها. وأما عن طلبها أتعاب التقاضي، وبما أن وكيلة المدعي قدمت بينتها المتمثلة في اتفاقية خدمات قانونية مبرمة بين شركة (...) للمحاماة ومؤسسة المدعي ومذيلة بتوقيع وختم الطرفين، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كان المدعى عليه قد الجئ المدعي لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقه وحيث ثبت أنه ماطل في نقل ملكية السيارات المذكورة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها ولا ترى الدائرة زيادة على ما تقرر في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بإتمام إجراءات نقل ملكية السيارات للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) التالي ذكرها: (...) ٢٠١٢ / لوحة: (...)، (...) ٢٠١٤ / لوحة: (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تسلم للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعابا للتقاضي ورفض ما عداها من طلبات وبالله التوفيق.