حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530985814

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571166906/1445
رقم الحكم:4530985814
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571166906 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530985814 التاريخ: ٢٧ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٦٩٠٦لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للرافعات والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢١م والمبرم بين موكلته والمدعى عليها، لتنفيذ مشروع تابع للمدعية المتعلق بأعمال النقليات لصالح المدعية، وتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها مع المدعى عليها بموجب العقد والمراسلات المشار إليها اعلاها وتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ لم تقوم بسداده لموكلته وقدره (١٠٣,١٥٥) مائة وثلاثة الآف ومائة خمسه وخمسون ريال، وطالبت موكلته المدعى عليها بسداد المبالغ المتأخرة والتي في ذمتها إلا أنها قابلت ذلك بالمماطل دون أي مسوغ شرعي او نظامي وماطلت في السداد مما اضطر موكلتي لإقامة هذه الدعوى، وطالب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠٣,١٥٥) مائة وثلاثة الآف ومائة خمسه وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة أوامر شراء بعدد (٤) مذلة بختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب بمبلغ قدره (١٠٣,١٥٥) مائة وثلاثة الآف ومائة خمسه وخمسون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية/ (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة(...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أجابت بأنها تقر عن موكلتها بصحة مبلغ المطالبة وتطلب جدولة المبلغ فعقبت وكيلة المدعية بأن موكلتها ترفض جدولة المبلغ ثم أفاد الطرفان بأنها تصالحا على قيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (١٠٣,١٥٥) مائة وثلاثة آلاف ومائة وخمسة وخمسون ريالاً في تاريخ ٢١ /١٠/ ١٤٤٥هـ، وبالاطلاع على وكالة طرفي الدعوى تبين تضمينهما حق الصلح والإقرار، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم به، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الثابت أن طرفي الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو في وقائع هذا الحكم، ولما كان الشارع متشوفاً إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، قال تعاليى: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، وبما أن الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين المدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) للرافعات والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) المتضمن قيام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٠٣,١٥٥) مائة وثلاثة آلاف ومائة وخمسة وخمسون ريالاً في تاريخ في تاريخ ٢١ /١٠/ ١٤٤٥هـ. والله الموفق وصلى الله الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث